المجلس الإقتصادي و الإجتماعي يستعرض عوائق تحد من محاربة العنف ضد النساء وهذه أهم توصياته
أنوار التازي
الخميس 17 ديسمبر 2020 - 12:30 l عدد الزيارات : 22830
التازي أنوار
كشف المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، أنه تم الوقوف على ستة عوائق رئيسية تحد من تأثير الإستراتيجيات التي وضعتها السلطات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء.
و تتمثل هذه العوائق حسب رأي المجلس حول “القضاء على العنف ضد الفتيات و النساء: إستعجال وطني” في مدى اعتبار محاربة العنف ضد الفتيات والنساء أولوية واضحة في السياسات العمومية، و مدى ملائمة الإطار المعياري الوطني مع مرجعية القانون الدولي ذات الصلة، بالإضافة إلى وجود نواقص وثغرات في القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، محدودية التدابير الوقائية، وكذلك صعوبة ولوج النساء والفتيات ضحايا العنف إلى العدالة.
و أكد المجلس، أن منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف تعاني من ضعف مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين، و غياب آلية ممأسسة للحماية ذات بعد ترابي وقادرة على ضمان الرصد المبكر والتكفل الفعال والمتعدد التخصصات بالفتيات والنساء ضحايا العنف، وذلك وفق مسار مقنن.
و أوضح المصدر ذاته، أن عدم ترتيب أولويات الموارد المخصصة لمحاربة العنف ضد الفتيات والنساء على مستوى السياسات العمومية، يتضح من خلال غياب ميزانية مخصصة للخطتين الحكوميتين للمساواة اللتين تدمجان هذه المسألة ضمن محاور عملهما، وكذلك التبعية القوية للتمويلات والبرامج الأجنبية، والتي لا يمكن بدونها ضمان استدامة هذه السياسات.
و وقف المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي على أن العديد من القوانين لا تزال تتضمن مقتضيات تمييزية سواء في مدونة الأسرة، قانون المسطرة الجنائية، قانون الجنسية، وغيرها، بالإضافة إلى الضعف المسجل على مستوى ملائمة جميع النصوص القانونية الجاري بها العمل مع مقتضيات الدستور والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، حيث تم تغليب المقاربة الردعية على جوانب أخرى، وعدم مراعاة أشكال العنف و تكييف وسائل الإثبات، وربط العقوبة بالضرر الجسدي، بالإضافة إلى سحب الشكاية الذي يؤدي مباشرة إلى إسقاط الدعوى القضائية.
و بخصوص ضعف مراعاة الظروف الخاصة للفئات الأكثر هشاشة، تم الوقوف من قبل المجلس، على وجه الخصوص على ضعف إدماج البعد المتعلق بـ “الإعاقة” على مستوى إجراءات الوقاية وخدمات التكفل وكيفيات ضمان حماية خاصة للضحايا من الفئات الأكثر هشاشة، و إمكانية متابعة المهاجرات ضحايا العنف اللائي يوجدن في وضعية غير نظامية أمام القضاء و ترحيلهن، فضلا عن غياب تدابير إجرائية واضحة بخصوص تفعيل مقتضيات القانون رقم 12.19 بشأن تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
و أوصى المجلس في رأيه، بإتخاذ سلسلة من الإجراءات الفورية قصد إرساء منظومة حماية مندمجة للفتيات والنساء ضحايا العنف و تتمثل في جعل موضوع محاربة العنف ضد النساء والفتيات والنهوض بالمساواة قضية ذات أولوية على الصعيد الوطني يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة، مع العمل على الإستفادة من التعاون الدولي في هذا المجال.
كما تهم هذه التوصيات، وضع إطار معياري ملائم مع الإتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويكفل تعزيز وحماية الحقوق الأساسية لكل فرد داخل المجتمع دون أي تمييز، وتجاوز الثغرات القانونية، و تعزيز ثقافة المساواة و”عدم التسامح” مع العنف ، من خلال وضع سياسة وقائية شاملة ضد العنف المرتكب في حق الفتيات والنساء.
بالإضافة، إلى تذليل مختلف الصعوبات التي تحول دون إعمال حق النساء في الولوج إلى العدالة، وإحداث آلية إجرائية مندمجة وذات بعد ترابي لحماية الفتيات والنساء ضحايا العنف.
ودعا المجلس، إلى اعتماد تدابير ملائمة تتيح مراعاة الأوضاع الخاصة التي تعيشها الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الفتيات والنساء في وضعية إعاقة والمهاجرات في وضعية غير نظامية والأمهات العازبات والعاملات والعمال المنزليين، لاسيما القاصرين منهم، على مستوى السياسات والبرامج والبنيات المعتمدة لمحاربة العنف القائم على النوع الإجتماعي.
تعليقات
0