التازي أنوار
قضت المحكمة الدستورية في قرار لها، بجواز إعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية.
و صرحت المحكمة، بأن القانون التنظيمي رقم 21.04 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.
و كشف قرار المحكمة الدستورية، بخصوص القاسم الإنتخابي الذي أثار جدلا كبيرا و عارضه حزب العدالة و التنمية، أن الدستور، أسند بمقتضى الفقرة الثانية من فصله 62، لقانون التنظيمي، بيان النظام الإنتخابي لأعضاء مجلس النواب، وهو النظام الذي تندرج ضمن مشمولاته، الأحكام المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الإنتخابية المحدثة، بغض النظر عما إذا كانت وطنية أو جهوية أو محلية، وكذا الأساس الذي يستخرج منه القاسم الإنتخابي.
و أوضح القرار، أن الدستور، لا يتضمن، مع استحضار ما تقدم، أية قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الإنتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير، من المواضيع التي ينفرد
المشرع بتحديدها.
وجاء في قرار المحكمة، “حيث إن الدستور يكون، تأسيسا على ما سبق، قد جعل موضوع “النظام الإنتخابي” لأعضاء مجلس النواب ضمن مجال التشريع، حيث أدرجه ضمن المشمولاته التي ينفرد القانون التنظيمي بتحديدها، ويؤول أمر سن الأحكام المتعلقة بها حصريا إلى المشرع، وفق سلطته التقديرية، والتي لايمكن للمحكمة الدستورية التعقيب عليها طالما لم تخالف أحكام الدستور.”
تعليقات
0