المحكمة الدستورية تجيز القانون التنظيمي لتقديم الملتمسات في مجال التشريع
أنوار التازي
الجمعة 27 أغسطس 2021 - 09:39 l عدد الزيارات : 22905
صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، ليس فيه ما يخالف الدستور.
و عللت المحكمة قرارها، كون الممارسة الديمقراطية المواطنة والتشاركية وفق الاوضاع المقررة في الدستور تحقق من الاجرائية بواسطة القوانين التنظيمية كما هو الشأن للنص المعروض على المحكمة، وبواسطة نصوص تشريعية و تنظيمية في حالات أخرى.
وذكرت أن نطاق الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بالعمل على توفير الظروف التي تمكن من مشاركة المواطنات والمواطنين “في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”، والذي يعتبر التشريع إحدى صور إنفاذه، لا ينحصر في آليات الديمقراطية التمثيلية، وإنما يمتد إلى آليات الديمقراطية التشاركية التي يعتبر تقديم العرائض إلى السلطات العمومية إحداها.
و أشارت، إلى أن تقديم العرائض إلى السلطات العمومية حق مخول بمقتضى الفصل 15 من الدستور، للمواطنات والمواطنين، مما يتعين معه أن تؤدي مباشرة المشرع لاختصاصه في تحديد طبيعة ومدى شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، إلى تيسير ممارسة الحق المذكور، بكيفية مُطَّرِدَةٍ، وإلى عدم المساس بأصله أو جوهر وجوده.
و ذكرت المحكمة، أن رقابة المحكمة الدستورية على جوهر القانون التنظيمي التعديلي المعروض، لا تنحصر فقط في التحقق من اندراج الأحكام المعروضة في مجال القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من الدستور، وإنما تطال أيضا طبيعة ومدى الشروط والكيفيات التي أقرها المشرع لممارسة الحق السالف ذكره.
وخلصت، إلى أن الدستور، في الفقرة الأولى من تصديره، الذي يشكل جزءًا لا يتجزأ منه، أقر المشاركة مرتكزا ل”مؤسسات دولة حديثة”، وجعل، بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول “الديمقراطية المواطنة والتشاركية”، أساسا من أسس النظام الدستوري للمملكة، وألزم في الفقرة الثانية من الفصل السادس منه السلطات العمومية بالعمل على توفير الظروف التي تمكن من مشاركة المواطنات والمواطنين “في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية” ونص في الفصل 15 على أن “للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.”، وأنه طبقا لذلك، نصت المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 44.14 المشار إليه، على أنه: “يتعين على السلطات العمومية اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والتدابير اللازمة لتيسير ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم في تقديم العرائض”.
تعليقات
0