وزارة الداخلية تحدد مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية
أنوار التازي
الأربعاء 19 يناير 2022 - 18:28 l عدد الزيارات : 41686
التازي أنوار
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مراسلة داخلية إلى ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم، بشأن المسطرة المتبعة في عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من إنتدابهم.
وأشار وزير الداخلية، إلى أنه في إطار تتبع مصالح الوزارة للوضعية القانونية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات ومواكبة ولاة الجهات وعمال العمالات و الأقاليم وعمالات المقاطعات، ينبغي الحرص على التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما تلك المرتبطة بالمراقبة الإدارية على أعضاء هذه المجالس بصفتهم الفردية.
و أكدت مذكرة وزير الداخلية، على أنه تم التوصل بالعديد من الإستشارات والتساؤلات القانونية حول كيفية تفعيل المساطر والإجراءات الواجب اتخاذها في حق المنتخبين الذين ثبت إرتكابهم لأفعال مخالفة للقانون و لأخلاقيات المرفق العمومي، والتي تضر بمصالح الجماعة الترابية المعنية.
و تابعت المذكرة، التي حصلت الجريدة على نسخة منها، أن هذا التوجيه جاء بعدما لوحظ من خلال الإطلاع على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بخصوص هذه القضايا ، أنه لم يتم في بعض الحالات، التقيد بالإجراءات الشكلية والمسطرية المنصوص عليها قانونا عند إحالة طلبات عزل المنتخبين على المحكمة الإدارية، الأمر الذي ترتب عنه عدم قبول الطلبات أو رفضها حسب الحالة.
و سجل المصدر ذاته، الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية و المساطر التي يجب اتباعها.  و تتمثل أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل في التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوعا لعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس و إحالته على القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البت فيها.
كما تطبق مسطرة العزل في حالة ارتكاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين، و ارتكاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، أو في حالة ربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.
و حسب المذكرة، فمن الأمور التي توجب عزل منتخبي الجماعات أيضا، ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها.
كما يعزل المنتخب الجماعي في حال امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات، أو رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لمتلمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ المجلس مقررا بأغلبية ثلاث أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس.
ومن بين الإجراءات المتعلقة بعزل رئيس المجلس، فإنه يتعين مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات.  أما بالنسبة لباقي أعضاء المجلس، جاء في مذكرة وزير الداخلية، “يجب تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها مع الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس بصفة مباشرة.
وأشارت المذكرة إلى أنه في حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية، بعد انصرام الأجل المذكور، فإنه يمكن إحالة ملف المعني بالأمر، على المحكمة الإدارية قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس.
و لا يجوز حسب المذكرة، في جميع الحالات اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حق الرد، من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، و أن تكون إجابته غير مقنعة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي، كما أن طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر.
تعليقات
0