هيئة المحاسبين العموميين تختم لقاءاتها الرمضانية بموضوع مسطرة التقادم على ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية
أنوار بريس
الأحد 1 مايو 2022 - 04:00 l عدد الزيارات : 18644
مراسلة خاصة
يشكل موضوع ” مسطرة التقادم على ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية ” الحلقة الأخيرة للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية بعد مجموعة ندوات فكرية رمضانية لهيئة المحاسبة العمومية، توفقت خلالها الهيئة على فتح نقاش عمومي واسع مع لجنتها الوطنية العلمية في أفق إعدادها مجموعة اقتراحات مسودة لمراجعة مدونة تحصيل الديون العمومية، اللقاء الأخير سيؤطره رؤساء المكاتب الجهوية للهيئة وفعاليات أكاديمية وجامعية.
موضوع ” مسطرة التقادم على ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية ” الذي سيتم بثه يوم السبت 30 أبريل 2022 مباشرة على الساعة الرابعة بعد الزوال عبر المنصة الرقمية ZOOM والصفحة الرسمية للهيئة بالفايسبوك MEFRA ONCPMAROC، سيخصص من بين محاوره التعريف بالإطار القانوني المنظم للتقادم وموقف القضاء الإداري الإجراءات القاطعة للتقادم، إضافة إلى تحديد مسؤولية المحاسب العمومي عن الديون المتقادمة.
الورقة التقديمية للهيئة اعتبرت موضوع تحصيل الديون العمومية يشكل أهم انشغالات المحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية، وما له من تأثير على عمل المحاسبين العموميين ومسارهم المهني من جهة ولما يثيره من إشكالات عملية وصعوبات مسطرية من جهة أخرى .
هذه الإشكالات تراها الهيئة نتاج مجموعة عوامل متداخلة، ساهم بشكل كبير في بلورتها تعدد النصوص القانونية المنظمة لعملية التحصيل وغموضها وتضارب الاجتهادات القضائية بشأن تأويلها، ويندرج موضوع التقادم في هذا الإطار لما يثيره من جدل فقهي وتضارب قضائي وآثار قانونية خطيرة على الدين وعلى المحاسب العمومي .
وأشارت الورقة التقديمية للإطار القانوني المنظم للتقادم ، بعد أن نظم المشرع التقادم في بابه (29) بمدونة تحصيل الديون العمومية، حيث نصت المادة 123 منها ” تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها .
وأن تتقادم الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بها وعند انعدامها وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913 ) بمثابة قانون الالتزامات والعقود .
وينقطع التقادم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل , أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر، كما تنص المادة 125 من نفس المدونة على ” إن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا اجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل أو الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها تسقط حقوقهم تجاه المدينين، غير أنهم يبقون مسؤولين اتجاه الهيئات العمومية المعنية.
ندوة هيئة المحاسبين العموميين سيترأس أشغالها الدكتور إبراهيم عقاش أستاذ كلية الحقوق المحمدية والكلمة الافتتاحية إ لرئيس الهيئة إدريس الكتامي ، فيما سيرتكز النقاش على مداخلات رئيس المكتب الجهوي للهيئة الرباط القنيطرة في موضوع ” الحلول الممكنة لمواجهة دعاوى تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية “، ومداخلة رئيس المكتب الجهوي للهيئة البيضاء سطات حول موضوع ” التقادم بين الإلغاء والتمديد “، فيما ستكون مداخلة المكتب الجهوي طنجة الحسيمة في موضوع ” إجراءات قطع التقادم وسبل مواجهة الأحكام القاضية بتقادم الديون العمومية “.
وبالنسبة لمداخلات الفعاليات الأكاديمية سيناقش الدكتور عمر افروخ موضوع ” اختصاص القضاء الإداري في إطار المنازعة في إجراءات تحصيل الدين العمومي الدفع بالتقادم “ومداخلة الدكتور رشيد أفلح في موضوع ” إشكاليات تطبيق إجراءات قطع التقادم الواردة في الفصلين 381 و 382 من ق ل ع”، بينما تأتي مداخلة الأستاذة سمية الطويل في موضوع ” مسؤولية المحاسب العمومي عن سقوط الدين الضريبي بالتقادم “.
تعليقات
0