تقديم مشروع قانون حرية الأسعار والمنافسة بمجلس النواب وهذه أهم النقاط الرئيسية

أنوار بريس الجمعة 1 يوليو 2022 - 13:40 l عدد الزيارات : 10000

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة بالرباط، بأن مشروع القانون رقم 40.21 المتعلق والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يروم تدقيق الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة.

وأبرزت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروع يهدف إلى تحديد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد محاضر بشأنها، والتنصيص على سرية جلسات المداولات في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا تدقيق إجراءات تبيلغ المخالفات والقرارات، وتحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من المناقشة.

كما يرمي مشروع القانون، وفقا لفتاح العلوي، إلى تعزيز فعالية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية من خلال إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات كمسطرة بديلة للمسطرة التنازعية، وتقديم اقتراح المصالحة، يحدد فيه المقرر العام الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المالية التي يقترح تطبيقها على المؤسسات المخالفة.

وتشمل هذه الإجراءات أيضا، وفقا للوزيرة، تمكين الأطراف المعنية من التعبير عن موافقتها على عرض المصالحة، في آجال محددة، وتوثيق مراحل هذا الإجراء في محاضر موقعة من الأطراف المعنية والمقرر العام، إلى جانب وضع معايير واضحة لتحديد واحتساب مقادير العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة والمخففة، وتمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من تقديم طعن أمام محكمة النقض، في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي إما بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة.

ومن ضمن أهداف مشروع القانون، مراجعة الأطار المتعلق بالتركيز الاقتصادي من خلال، على الخصوص، إحداث مسطرة مبسطة لتبليغ بعض عمليات التركيز، وإعادة النظر في قاعدة العتبة المعتمدة في إجبارية تبليغ عمليات التركيز لتكون أكثر فاعلية، وتتعلق بالجمع بين شرطين متزامنين هما عتبة رقم المعاملات الإجمالي لجميع الأطراف في العملية، وعتبة رقم المعاملات المنجز بشكل منفرد في السوق الوطني من لدن كل الأطراف على حدة.

و في ما يلي النقاط الرئيسية في مشروع القانون رقم 41.21 المعدل والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب:

مهام وصلاحيات أعضاء المجلس:

-توضيح صلاحيات كل من رئيس المجلس ومختلف هيئاته التقريرية، لتلافي أي تداخل في الصلاحيات؛

-الإحالة إلى النظام الداخلي في شأن توزيع الصلاحيات بين مختلف الهيئات التقريرية للمجلس؛

-استمرار الأعضاء المنتهية ولايتهم في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين من يحل محلهم؛

-منح المجلس إمكانية نشر مبادئ توجيهية حول مختلف القضايا؛

تجويد المساطر والتدبير: 

-تمكين رئيس المجلس من مراقبة تضارب المصالح في إطار القضايا المعروضة على المجلس، بخصوص الأعضاء والمقرر العام؛

-إحداث مسطرة للتجريح في حق أعضاء المجلس والمقررين؛

-تحديد الشروط المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول بالنسبة لمختلف مكونات المجلس؛

-التأكيد على سرية مداولات الهيئات التقريرية للمجلس وحصر الحضور في الأعضاء المعنيين.

تحديد وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة من خلال: 

-تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للاحالات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة.

-تحديد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد محاضر بشأنها.

-التنصيص على سرية جلسات المداولات في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا تدقيق إجراءات تبيلغ المخالفات القرارات.

-تحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من المناقشة.

تعزيز فاعلية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية من خلال: 

-إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات كمسطرة بديلة للمسطرة التنازعية.

-تقديم اقتراح المصالحة، يحدد فيه المقرر العام الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المالية التي يقترح تطبيقها على المؤسسات المخالفة.

-تمكين الأطراف المعنية من التعبير عن موافقتها على عرض المصالحة، في آجال محددة، وتوثيق مراحل هذا الإجراء في محاضر موقعة من الأطراف المنعنية والمقرر العام.

-وضع معايير واضحة لتحديد واحتساب مقادير العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة والمخففة.

-تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من تقديم طعن أمام محكمة النقض، في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي إما بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة.

مراجعة الإطار المتعلق بالتركيز الاقتصادي من خلال: 

– إحداث مسطرة مبسطة لتبليغ بعض عمليات التركيز.

-إعادة النظر في قاعدة العتبة المعتمدة في إجبارية تبليغ عمليات التركيز لتكون أكثر فاعلية، وتتعلق بالجمع بين شرطين متزامنين هما عتبة رقم المعاملات الإجمالي لجميع الأطراف في العملية، وعتبة رقم المعاملات المنجز بشكل منفرد في السوق الوطني من لدن كل الأطراف على حدة.

-إمكانية تعليق آجال دراسة العملية (المحددة في 60 يوما) في حالة إخلال الاطراف المعنية بموافاة المجلس،في الأجل الذي حدده، بالمعلومات المتعلقة بعناصر الملف أو جزء منها.

-اعتبار عمليتين متتاليتين منجزة بين نفس الأشخاص أو المؤسسات خلال مدة سنتين، كعملية واحدة.

تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الثلاثاء 13 مايو 2025 - 15:00

المعارضة تنتفض في مواجهة رئيسة المجلس البلدي لسيدي بنور

الثلاثاء 13 مايو 2025 - 14:45

جدل واسع يرافق مقترح تعويض مركز صحي بموقف عمومي للسيارات

الثلاثاء 13 مايو 2025 - 13:43

الفريق الاشتراكي يدعو وزير الداخلية إلى فتح حوار مع الأحزاب حول الانتخابات

الثلاثاء 13 مايو 2025 - 13:25

الذكرى الـ69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية: مؤسسة ملتزمة بحزم بمسار التحديث

error: