هذه أهم مضامين مشروع القانون المتعلق بشركات المساهمة
أنوار التازي
الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 21:21 l عدد الزيارات : 7008
تم اليوم الثلاثاء في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تقديم مضامين مشروع قانون رقم 21 .96 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية.
و في ما يلي أهم مقتضيات مشروع قانون رقم 21 .96 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية”، والذي قدم مضامينه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب:
السياق العام:
يندرج مشروع القانون في إطار انخراط المملكة بتاريخ 18 أكتوبر 2011 في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، حيث تعهد المغرب بصفته عضوا في هذا المنتدى العالمي بالاستجابة للمعايير الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بتبادل المعلومات والتعرف على حاملي الأسهم لحاملها في جميع الظروف.
وفي هذا الصدد تعتبر شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم تعتبر الوحيدة التي يمكنها إصدار أسهم لحاملها، أي ما يقارب 5 بالمائة من شركات الأموال من بينها 1 بالمائة التي تنص في نظامها الأساسي صراحة على هذه الإمكانية. في حين أن مقتضيات القانون رقم 17.95 السالف الذكر، لاسيما المادتين 12 و245 منه، تتيح لهذه الشركات إصدار الأسهم لحاملها دون وضع آليات تسمح بتحديد هوية حاملي الأسهم في جميع الظروف،باستثناء تلك التي يتم إصدارها في إطار دعوة الجمهور للاكتتاب، طبقا لمقتضيات القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتاسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب.
الأهداف:
يرمي مشروع القانون هذا، إلى حذف إصدار الأسهم لحاملها بالنسبة لشركات المساهمة، باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور للاكتتاب، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
– تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة
– إضفاء طابع الشفافية على الأسهم المتداولة داخل شركات الأموال
– مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي
– الحفاظ على التصنيف المؤقت “متطابق في الأهم” المحصل عليه في تقرر تقييم المغرب لسنة 2022 والذي يتوقف تفعيله على دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
– تفادي التراجع في التصنيف المذكور مما سيترتب عنه إدراج المغرب في قوائم الدول غير المتعاونة مع الاتحاد الأوروبي.
المحتوى:
– تحديد نطاق تطبيق مشروع القانون على الأسهم لحاملها الصادرة أو التي تم تفويتها من طرف شركات المساهمة، باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور للاكتتاب، طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، كما تم تغييره وتتميمه،
– التنصيص على حذف الأسهم لحاملها الصادرة أو التي تم تفويتها من طرف شركات المساهمة، باستثناء تلك التي تم التنصيص عليها في نطاق التطبيق المشار إليه أعلاه؛
– استبدال عبارة “سجل الأسهم الإسمية” بعبارة “سجل التحويلات” المنصوص عليه في المادة 245 من هذا القانون، وذلك من أجل تحقيق الملاءمة مع الحذف السالف الذكر.
– التنصيص على فترة انتقالية مدتها ثمانية عشر (18) شهرا والتي يتعين خلالها على شركات المساهمة التي أصدرت أسهما لحاملها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، القيام بما يلي:
•دعوة الشركة، في بداية كل أسدس داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه، حاملي الأسهم لحاملها إلى تحويلها إلى أسهم إسمية.
• نشر إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية، تدعو من خلاله الشركة حاملي الأسهم لحاملها إلى تحويلها إلى أسهم إسمية.
• تغيير الأنظمة الأساسية للشركة قصد التنصيص فيها على أن الأسهم المكونة لرأسمالها هي إسمية حصرا.
• التنصيص، بعد انصرام الفترة الانتقالية، على الإجراءات المتعلقة بإلغاء الأسهم لحاملها التي لم يتم تحويلها إلى أسهم إسمية.
تعليقات
0