شروط و عمليات جديدة تهم المتنافسين على الصفقات العمومية
أنوار التازي
الثلاثاء 21 مارس 2023 - 10:34 l عدد الزيارات : 50705
التازي أنوار
صدر في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 431.22.2، يتعلق بالصفقات العمومية.
وحدد المرسوم طرق إبرام الصفقات العمومية، و أبعادها الاقتصادية والشروط والشكليات الواجبة توافرها في عقد الصفقات.
و حسب المرسوم، يخضع إبرام الصفقات العمومية لمبادئ حرية الولوج إلى الصفقات العمومية، و المساواة في التعامل مع المتنافسين، و ضمان حقوقهم، و الشفافية في اختيارات صاحب المشروع، ومبدأ النزاهة ومبادئ الحكامة الجيدة.
وذكر المرسوم، أن صاحب المشروع يأخذ بعين الإعتبار، عند إبرام الصفقات العمومية، حسب الحالة، الأبعاد الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية والإيكولوجية، و كذا أهداف التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية والحفاظ على الموارد المائية وتثمين المنظر المعماري وحماية التراث الوطني والمآثر التاريخية ومتطلبات تشجيع الإبتكار والبحث والتطوير.
وتروم المبادئ والمتطلبات المنصوص عليها، تأمين فعالية الصفقات العمومية وحسن استعمال المال العام. وتستلزم تحديدا قبليا للحاجات واحترام وجوب الإشهار واللجوء إلى المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا.
وحدد هذا المرسوم، الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال و التوريدات والخدمات لحساب الدولة و الجهات والأقاليم والعمالات والمؤسسات العمومية والشخصيات الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام الملزمة، بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل، بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وذكر المرسوم، أنه يجب على صاحب المشروع أن يقتصر، عند تحديد الأعمال موضوع الصفقة، على الإستجابة لطبيعة الحاجات المراد تلبيتها وحجمها. كما يتعين على صاحب المشروع، قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة، أن يحدد، بكل ما يمكن من الدقة، الحاجات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المزمع تنفيذها.
وجاء في المرسوم، “يجب أن يحرص، عندما يستلزم إبرام الصفقة ذلك، على الحصول على التراخيص وعلى القيام بالإجراءات المطلوبة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.”
وفيما يتعلق بصفقات الأشغال، يتعين على صاحب المشروع، قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة، التأكد، عند الإقتضاء، من تصفية الوعاء العقاري المزمع إنجاز المشروع عليه، ما عدا في حالة الحصول على ترخيص من رئيس الحكومة.
و فيما يخص أعمال ترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والعتيقة، ذكر المرسوم، أنه يتعين على صاحب المشروع اللجوء إلى المساعدة للإشراف على المشروع. وفيما يتعلق بإنجاز الأعمال التي تتضمن مكونا حرفيا، يتم تحديد الحاجات من لدن صاحب المشروع على أساس منتوجات الصناعة التقليدية المغربية.
و حدد المرسوم أنواع و أثمان الصفقات: صفقات-إطار، الصفقات القابلة للتجديد، صفقات محصصة، صفقات بأقساط اشتراطية، صفقة تصور وإنجاز، كما يمكن أن تكون الصفقة بثمن إجمالي أو بأثمان أحادية أو بأثمان مركبة أو بأثمان بنسبة مئوية.
و يتضمن ثمن الصفقة حسب المرسوم، الربح و جميع الحقوق والضرائب والرسوم والمصاريف العامة والعرضية، و بصورة عامة جميع النفقات المترتبة على العمل موضوع الصفقة إلى غاية تنفيذ هذا العمل. غير أنه يمكن لصاحب المشروع أن يدرج في دفتر الشروط الخاصة بندا ينص على أنه يتحمل بموجبه مصاريف الاستخلاص الجمركي أو النقل أو هما معا.
و تكون أثمان الصفقات ثابتة أو قابلة للمراجعة أو مؤقتة. كما حدد المرسوم، مساطر إبرام الصفقات العمومية، وإيداع أظرفة المتنافسين، و سحبها.
تعليقات
0