أنوار التازي
الثلاثاء 12 مارس 2024 - 13:32 l عدد الزيارات : 18303
نشر في الجريدة الرسمية قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، وبذلك دخل القانون حيز التنفيذ.
ويأتي هذا القانون في إطار إعادة النظر بصفة جذرية في المقتضيات الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 الصادر في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة، “والتي أصبحت متجاوزة ولا تستجيب للتحولات والتغيرات التي شهدتها مهنة الصيدلة منذ سنة 1976”.
ويروم القانون تعزيز المهام المنوطة بالهيئة، سواء تلك المتعلقة بمهام المرفق العام، أو المتعلقة بالدفاع عن المهنة وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي، وتمثل الهيئة مهن الصيدلة وتساهم في تنظيمها ووضع المبادئ وقواعد الأخلاقيات المهنية، وكذا الولوج إلى علاجات ذات جودة.
وينص القانون، على إلزامية التقييد في جدول الهيئة بحيث لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال هذه المهنة، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة، حيث أصبحت الهيئة، تبعا لذلك، تضم وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم بمزاولة المهنة في القطاعين العام والخاص.
وبخصوص موارد الهيئة وتنظيمها المالي،تضمن القانون مجموعة من المقتضيات المتعلقة بحسن تدبير ماليتها، من بينها تحديد الموارد المالية الاساسية لسير الهيئة والمتمثلة في الواجبات والاشتراكات السنوية للأعضاء، بالإضافة إلى مساهماتهم المالية برسم الانخراط في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية للهيئة، وكذا إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والهبات والوصايا ومداخيل الأنشطة وعائدات استغلال الممتلكات وكل الموارد الأخرى المرخصة قانونيا.
وينص القانون على تحديد أجهزة الهيئة وكيفية تعريفها وطريقة انتخابها وتدقيق الاختصاصات المنوطة بالأجهزة المسيرة، حيث تم توسيع تكوين الهيئة الوطنية للصيادلة لتضم أجهزة جديدة من خلال إحداث مؤتمر مجلس الهيئة،و إعادة النظر في في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني الذي حددت مدة انتدابه في سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.