محمد المنتصر
في تطبيق صارم لمقتضيات قانون حماية الحياة الخاصة للأشخاص، قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بإدانة شاب بسنتين سجنا نافذا نتيجة تسجيل صور لشخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.
وتوبع المتهم من طرف النيابة العامة أيضا بتهمة التهديد بإفشاء أمور شائنة وحيازة مواد اباحية.
وأدانت المحكمة في جلستها ليوم الخميس 27 يونيو المتهم بما نسب اليه و حكمت عليه بسنتين حبسا نافذا مع غرامة 500 درهم و تحميله الصائر والاجبار في الادنى ومصادرة الهاتف النقال أداة الجريمة.
للتذكير وبحسب الفصل 1-447 فإنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها،
ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.
أما الفصل 2 – 447 ف”يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.”
فيما الفصل 3 – 447 “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447 – 2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.”
تعليقات
0