صدر مؤخرًا في الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.24.37، الذي ينفذ القانون رقم 39.24 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وهو خطوة هامة تعكس التزام الدولة بتعزيز إطار قانوني يتماشى مع التطورات الحالية ويحمي حقوق الملاك المشتركين. هذه التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب ومجلس المستشارين تأتي لتحديث عدد من أحكام المواد المتعلقة بتنظيم إدارة العقارات المشتركة وضمان استدامتها.
تضمن القانون الجديد تحديثات على أحكام المواد 13، 16، 16 مکرر 2، 16 مكرر 4 و30 من القانون رقم 18.00، الصادر في عام 2002، حيث تم إدخال تعديلات مهمة لتقوية اتحاد الملاك وتعزيز دوره في الحفاظ على الأجزاء المشتركة من العقارات وإدارتها بشكل فعال.
وفقًا للتعديلات التي طالت المادة 13، فإن اتحاد الملاك المشتركين يتمتع الآن بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ما يتيح له تدبير الأجزاء المشتركة للعقارات بإطار قانوني واضح. كما أنه مخول بالتقاضي باسم الملاك، سواء بصفة فردية أو جماعية، مما يعزز الحماية القانونية للملاك ويضمن تسوية النزاعات بشكل أكثر فعالية.
وفيما يتعلق بالمادة 16 والمادتين المكررتين 2 و 4، تم تحديد إجراءات واضحة لعقد الجمعيات العامة، بما في ذلك ضرورة توجيه دعوات للملاك قبل خمسة عشر يومًا من الاجتماع، سواء كان جمعًا عامًا عاديًا يُعقد مرة على الأقل كل سنة، أو جمعًا عامًا استثنائيًا عند الضرورة.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية وتحسين إدارة الملكية المشتركة، مما يسهم في توفير بيئة ملائمة للحفاظ على العقارات وصيانتها، مع ضمان حقوق الملاك في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بتدبير العقار.
هذه التعديلات الجديدة تضع حجر الزاوية نحو نظام عقاري أكثر استدامة وفعالية، مع التركيز على توفير خدمات جماعية ملائمة لجميع الملاك وتحقيق التوازن في المصالح المشتركة.