تفاصيل مشروع قانون إلحاق مئات آلاف المستفيدين من خدمات الكنوبس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
مشروع قانون 54.23: إصلاحات في التأمين الإجباري عن المرض تواجه تساؤلات حول قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على التسيير
محمد المنتصر
يمثل مشروع قانون 54.23 الخاص بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجعلها الهيئة الوحيدة المسؤولة عن إدارة التأمين الإجباري عن المرض.
أحد التعديلات الرئيسية التي يتضمنها مشروع القانون هو إلغاء نظام التأمين الخاص بالطلبة. فبدلاً من هذا النظام، سيتم دمج الطلبة في التغطية الصحية المتاحة لذوي الحقوق، مما يلغي الحاجة إلى وجود نظام مستقل للتأمين الصحي للطلبة. كما يتضمن المشروع إجراءات لنقل مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يشمل جميع الأصول والوثائق الإدارية المرتبطة بأنظمة التأمين. يُضاف إلى ذلك ضرورة مواءمة التشريعات ذات الصلة، بما فيها تحديث النظام المالي والمحاسبي للصناديق المعنية.
ورغم أن مشروع القانون يحمل في طياته إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين كفاءة نظام التأمين الصحي في المغرب، إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات التي قد تعرقل تنفيذه. أحد أبرز هذه التحديات هو إلغاء التأمين الخاص بالطلبة، الذي قد يخلق فجوة في التغطية الصحية لبعض الطلبة الذين لا يمكن إدراجهم ضمن فئة ذوي الحقوق. كما أن تحويل التدبير إلى هيئة موحدة قد يثير إشكالات تتعلق بالانتقال السلس بين الأنظمة الحالية والنظام الجديد، مما قد يؤدي إلى تعطيل أو تداخل في تقديم الخدمات الصحية خلال هذه المرحلة الانتقالية.
نقل الموظفين والأصول من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد يثير كذلك تساؤلات حول حماية حقوق العاملين الحاليين ومكتسباتهم، خاصة أن المشروع لم يقدم تفاصيل واضحة حول كيفية التعامل مع هذه القضية. إضافة إلى ذلك، ينص المشروع على فترة انتقالية تصل إلى 12 شهرًا قبل أن يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة، وهي فترة قد تكون طويلة نسبيًا، مما قد يؤخر الاستفادة من الإصلاحات المنتظرة.
التحديات المالية تمثل أيضًا جانبًا مهمًا من التحديات التي يواجهها مشروع القانون. فنقل الأصول والالتزامات المالية من صندوق إلى آخر قد يشكل خطرًا على استقرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خصوصًا إذا لم يتم إدارة هذه العملية بشكل فعال. ورغم أن المشروع يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، إلا أنه لا يقدم حلولًا واضحة للفئات الهشة التي قد تعجز عن دفع اشتراكات التأمين، مما قد يفاقم من مشاكل هذه الفئة في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
ورغم الأهداف الطموحة التي يسعى هذا المشروع إلى تحقيقها، إلا أن العديد من التساؤلات تثار حول قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على التسيير الفعال، خاصة في ظل الاختلالات التي يعرفها حاليًا، وما إذا كان قادرًا على التعامل مع العدد الكبير من المؤمنين الذين سيتم إلحاقهم به.
من أبرز نقاط الضعف التي قد تواجه النظام الجديد هي قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على استيعاب جميع الفئات المستفيدة من أنظمة التأمين السابقة. إذ سينتقل عدد كبير من المؤمنين إلى الصندوق الجديد، ما يعني زيادة الضغط على موارده وإدارته. الصندوق يعاني بالفعل من تحديات هيكلية ومالية، حيث تم رصد اختلالات في التدبير المالي والإداري خلال السنوات الماضية. هذه الاختلالات قد تؤدي إلى ضعف في تقديم الخدمات بجودة وكفاءة، خاصة إذا لم يتم إصلاح هذه المشاكل بشكل جذري قبل البدء في تنفيذ الإصلاحات الجديدة.
من جهة أخرى، فإن إلغاء نظام التأمين الخاص بالطلبة ودمجهم في التأمين العائلي قد يخلق فجوات في التغطية الصحية، لا سيما أن العديد من الطلبة قد لا يتمكنون من الالتحاق بهذا النظام الجديد بسبب أوضاعهم الاجتماعية أو الدراسية. هذا التحول يتطلب قدرة أكبر من الصندوق على إدارة عملية الدمج وتقديم خدمات تلبي احتياجات مختلف الفئات، بما في ذلك الطلبة، مما يزيد من الأعباء الإدارية والفنية على الصندوق.
كما أن إدارة الأصول والالتزامات المالية المتعلقة بنقل أنظمة التأمين السابقة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد تشكل تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل ضعف النظام المالي الحالي للصندوق. فالتدبير الفعال للموارد المالية وضمان الاستدامة المالية للصندوق سيكونان من المتطلبات الأساسية لضمان نجاح هذا الإصلاح. إلا أن المشروع لم يقدم تفاصيل كافية حول كيفية معالجة هذه الإشكاليات المالية أو تقديم ضمانات لتحسين آليات الرقابة والإدارة المالية داخل الصندوق.
وفي ظل هذه التحديات، يُطرح تساؤل مهم: هل يمتلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القدرة الإدارية والمالية الكافية لتولي مسؤولية جميع أنظمة التأمين الإجباري عن المرض؟ وهل يمكنه تقديم خدمات بجودة تلبي توقعات المؤمنين في ظل العدد الكبير من المستفيدين المحتملين؟ إذا لم تُعالج هذه التساؤلات والمشاكل بشكل فعّال، فإن خطر فشل النظام الجديد في تحقيق أهدافه سيكون واردًا.
ختامًا، يمثل مشروع قانون 54.23 فرصة حقيقية لإصلاح النظام الصحي في المغرب، لكنه يعتمد بشكل كبير على قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تحسين أدائه والتغلب على التحديات الهيكلية والمالية الحالية. بدون معالجة نقاط الضعف هذه، قد يصبح المشروع عبئًا إضافيًا بدلاً من أن يكون حلاً لتحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية.
إليكم النسخة الكاملة لمشروع القانون الذي عرض على الحكومة
مذكرة تقديم مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة
في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، يهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة. بالنسبة لاعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فإنه في إطار ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية وتطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة، يهدف مشروع هذا القانون إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
وتتجلى أهم الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون، في هذا الإطار، فيما يلي:
تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00 وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير واحدة؛ إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص وبنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية، وحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين الجمعيات التعاضدية هذا الأخير وبين فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم؛
ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم؛
نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون عوض وبكامل ملكيتها؛
نقل الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وبأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في صفقات الدراسات أو الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى جميع المبرمة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل هذا الأخير؛
التنصيص على أن تنقل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموع الأصول والخصوم ومجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وكذا مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛
مراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض بغاية توحيدها مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي؛
التنصيص على إمكانية إسهام الهيئة المكلفة بالتدبير جزئيا أو كليا في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة ؛
التنصيص على موافاة الإدارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع المعطيات والبيانات التي من شأنها أن تمكن من تتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبرة من قبله، فيما يتعلق بأداء الاشتراكات وصرف التعويضات.
بالنسبة لإلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، فقد تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق، وهو ما يتناقض وأحكام البند الثالث من المادة 4 من القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الذي على أن استفادة هؤلاء من هذا النظام تظل مشروطة بعدم استفادتهم من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعتها، سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو بصفتهم من ذوي الحقوق. لذلك أصبحت الحاجة ملحة أكثر وزارة الاقت ينص من أي وقت مضى لنسخ الأحكام المتعلقة به، لكن دون المساس بالحقوق المكتسبة لفائدتهم.
هذا، وتتجلى الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون، في هذا الصدد، فيما يلي
تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00 مع ما يتطلبه إلغاء نظام التأمين
الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة؛
تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص المرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل، إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة، باستثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم العتيق؛
نسخ أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة؛
التنصيص على نقل الأصول والخصوم والودائع و المرجوعات المرتبطة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى ميزانية الدولة؛
التنصيص على نقل الاحتياطات المالية والفوائض عن عائدات وتكاليف نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة إلى ميزانية الدولة.
تمكين الطلبة الذين تتحمل الدولة عنهم المساهمة السنوية طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 116.12
والذين لا يستفيدون من أي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من أية تغطية صحية أخرى بصفتهم من ذوي الحقوق من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. إلا أنه يتعين عليهم تحت طائلة توقيف الحق في الاستفادة من النظام السالف الذكر، تقديم طلبات الاستمرار في الاستفادة، وذلك وفقا للآجال المحددة بنص تنظمي. التنصيص على حلول الدولة محل الهيئة المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة في جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالنظام المذكور التي لم تتم تسويتها بصفة نهائية. وتتولى الدولة تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط الواردة فيها؛ ،
التنصيص على نقل الملفات والأرشيف الممسوك من لدن الهيئة المديرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة فيما يخص هذا النظام، إلى الإدارة.
الهيئة المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
إرجاع مصاريف العلاج عملها بالنسبة للخدمات التي استفاد منها الطلبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وذلك طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 116.12 . و بموجب هذا القانون تغيير المادة رقم 114 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 بغية الإحالة على نص تنظيمي
يحدد المدة التي بموجبها تستمر الهيئات العامة والخاصة التي تضمن لمأجوريها تغطية صحية اختيارية بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين وإما لدى التعاضديات وإما في إطار صناديق داخلية، في القيام بالتغطية المذكورة
نسخ عنوان الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب الثاني والمادتان 77 و 78
وعنوان الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الثاني والمواد 81 و 83 و 85 و 86 و 87 و88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 122 و 123 و 124 من القانون السالف الذكر رقم 65.00؛
نسخ المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي. هذا وتدخل أحكام القانون حيز التنفيذ بعد انقضاء فترة اثنى عشر شهرا تبتدئ من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه نشره بالجريدة الرسمية.
ويتعين نشر جميع النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية قبل هذا التاريخ.
المملكة المغربية المالية مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة الباب الأول
أحكام تتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
الفرع الأول
تغيير وتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة الأولى
تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد 2 و 4 الفقرة الثانية ) و 5 (الفقرتان الثانية والثالثة) و 43 و 44 (الفقرتان الأولى والثالثة) و 46 و 51 و 52 و 54 و 59 وعنوان القسم الثاني من الكتاب الثاني والمادة 73 وعنوان الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب الثاني، والمادة 75 وعنوان الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الثاني والمواد 82 و 90 و 94 و 96 و 97 و 99 الفقرة الثانية) و 100 و 101 و 108 و 109 (الفقرة الأولى) و 111 و 112 و 114 و 116 و 121 و 130 و 132 و 137 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر (2002)، كما وقع تغييره و تتميمه: “المادة 2 – تستفيد كل فئة ….. ………. خاصا بها:
” قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ؛
الأشخاص القادرون….. أو غير مأجور.
“المادة 4 (الفقرة الثانية) – وتحدد بموجب ………… التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن . المرض الخاص بالمهنيين………… … نشاطا خاصا.
“المادة 5 (الفقرتان الثانية والثالثة) -. ويعتبر في حكم :………….: كل من ………..
الأولاد المتكفل بهم ………………..على الأكثر
الأطفال على الأكثر………………. الجاري به العمل.
يمدد حد السن المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه إلى 30 سنة بالنسبة للأولاد غير المتزوجين الذين ” يتابعون دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص، المرخص لها “طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك. ولا يسري حد السن ” المذكور على الأولاد الذين يتابعون دراستهم : “
–يطور التعليم النهائي المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق؛ “
– بالمعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.”
— “المادة 43 يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير…….وبتدبيرها وتوقعاتها المالية و محاسباتها وفق شروط تحدد بنص تنظمي.
“المادة 44 الفقرتان الأولى والثالثة).
– يمنع على الهيئة المكلفة بالتدبير الجمع بين تدبير التأمين الإجباري “الأساسي عن المرض وتدبير مؤسسات …… الطبي أو هما معا
“ويجوز للهيئة المكلفة بالتدبير الإسهام في ……. في مجال الصحة.”
بمرسوم. “المادة 46 -. يحدد وعاء ……….. مبلغ جزافي
“وتحدد اشتراكات ………..عند وجوده
“تقدر اشتراكات ……..بمرسوم
المادة 51 – يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير …….الجاري بها العمل
وفي حالة قيام هذه الهيئة بتدبير أنظمة . ……. محاسبة مستقلة.
“المادة 52 – تخضع حسابات وعمليات الهيئة المكلفة بتدبير…….يقرره مجلس إدارة الهيئة المذكورة.
وينجز …………. ممتلكات الهيئة ووضعيتها
ويتعين المتعلقة بها. ……….. ……….. للتأمين الصحي. ……. لتطبيقه. منها ضمان تقيد هذه الهيئة بأحكام المادة 54- تخضع الهيئة المكلفة بالتدبير وتباشر………. عين المكان.
“ولهذا الغرض، يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير ………الخدمات الطبية
(الباقي لا تغيير فيه)
“المادة 59. تناط بالوكالة…………….. والتنظيمية المتعلقة به.
« ولهذه الغاية، ……….. بما يلي
” التأكد بتشاور ……….. في مجال الصحة ؛
” الإشراف، في إطار …….. الاتفاقيات الوطنية بين الهيئة المكلفة بالتدبير، من جهة، جهة أخرى؛
” تقديم الدعم التقني للهيئة المكلفة بالتدبير من أجل ……….من قبل الإدارة ؛
مسك المعلومات الإحصائية ………… السنوية التي تبعث بها الهيئة المكلفة بالتدبير؛
إعداد تقرير ….. والعمل على نشرها
القسم الثاني: الهيئة المكلفة بالتدبير
المادة 73 يعهد بتدبير …………… 71 أعلاه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 “يوليو .(1972
المادة 75- تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في “القطاع الخاص في ميزانية مستقلة تشمل:
“أ– في باب الموارد :
(الباقي لا تغيير فيه
“المادة 82 يعهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ….. بالمهام التالية:
– البت في طلبات انخراط المشغلين …………… من هذا القانون؛
– القيام بالمراقبة الطبية ……….. من هذا القانون.
المادة 90 : تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في “القطاع العام في ميزانية مستقلة تشمل:
أ – في باب الموارد :
…………………………….
…………………………….
ب– في باب النفقات :
– الأداءات………… هذا القانون ؛
……………
” نفقات التسيير؛
” نفقات الاستثمار ؛
المبالغ……………. الاقتراضات.
المادة 94 – يلزم……………… أعلاه بانخراط مؤسساتهم أو مقاولاتهم وبتسجيل جميع “مأجوريهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 96. يجب……………….. الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاعين العام والخاص “القيام، بما يلي:
……………………………
…………………………..
(“أ) أن يبلغوا . ………… الهيئة المكلفة بالتدبير؛
ب – أن يدفعوا للهيئة المكلفة بالتدبير مبالغ الاشتراكات المستحقة.
“المادة 97. يسري…………… تبعا له في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من اليوم …….. مبلغ الاشتراك.
“المادة 99 الفقرة الثانية . وفي هذه الحالة، يبقى المشغل………….من تاريخ استحقاقها للهيئة المكلفة بالتدبير تضاف إليها زيادة نسبة 3% عن الشهر الأول من التأخير ونسبة 0.5% عن كل شهر أو “جزء من الشهر الموالي للشهر الأول من التأخير
المادة 100. إذا ” ويتعين على ……… الهيئة المكلفة بالتدبير. ….. الأفعال المنسوبة إليه. “وعند انصرام ……. الأخير، تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير بتسجيل المأجورين المذكورين تلقائيا. ” ويظل المشغل …. ابتداء من تاريخ استحقاقها للهيئة المكلفة بالتدبير تضاف إليها “زيادة نسبة 3% عن الشهر الأول من التأخير ونسبة 0.5% عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي “للشهر الأول من التأخير.
” ويتعرض ……… أدناه.
“المادة 101.- يتعين ………. التالي
– بالنسبة …………… الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص
غير ……….. إليه
“المادة 108. يعتبر المشغل ………. إلى هذه الهيئة
ويترتب عن :………… تطبيق زيادة نسبتها 3% عن الشهر الأول من التأخير و 0.5 % عن كل شهر “أو جزء من الشهر الموالي للشهر الأول من التأخير
“المادة 109 الفقرة الأولى) يقتطع ……………… ويدفعها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الشروط ….. المحددة بنص تنظيمي..
“المادة 111.- إذا تعذر اقتطاع ……. على المأجور
“- إذا كان منتميا إلى القطاع الخاص
– إذا كان ……………..مباشرة إلى الهيئة المكلفة بالتدبير
“المادة 112. إذا …………المعاشات أن تدفع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “مبلغ… .. …….. للمعني بالأمر.
“المادة 114. إن الهيئات ……….. يجوز لها بصفة انتقالية خلال مدة تحدد بنص تنظيمي أن تستمر في. ………. وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
وفي هذه الحالة …………. من قبل.
الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص. إليه.” …….. إلى هذه الهيئة.
“وعند انصرام المدة المذكورة يلزم المشغلون…………بالتغطية المذكورة
“المادة 116.- يؤهل للاستفادة من ……….غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراكشريطة “عدم الخضوع لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بصفتهم مؤمنين أو من ذوي الحقوق
“الأشخاص المقيدون في السجل…………….. بنص تنظيمي
“المادة 121. يعهد بتدبير نظام ………… للضمان الاجتماعي.
يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالنظام المذكور، ” ويقوم بالبت في القضايا المرتبطة به. »
“المادة 130. يعاقب بغرامة ……. بالانخراط في الهيئة المكلفة بالتدبير التابع لها، مع إلزامه “بالعمل شهر واحد.
المادة 132. يعاقب المشغل الذي دون الإخلال بحق الهيئة المكلفة بالتدبير التابع “لها في تطبيق الإجراءات …….. الاشتراكات المذكورة.
“المادة 137 -· تعاقب بغرامة ……. درهم الهيئة المكلفة بالتدبير التي ترفض……….. في المادة 43 أعلاه
المادة 2
يتمم على النحو التالي القانون السالف الذكر رقم 65.00 بالباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول وبالمادتين 17 المكررة و 53 المكررة:
الباب الثالث
الخدمات الوقائية
“المادة 8 المكررة يمكن الإسهام جزئيا أو كليا، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، في تمويل الخدمات “الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة.
“تحدد الهيئة المكلفة بالتدبير بكيفية دورية وبتنسيق مع الإدارات المعنية، الخدمات الوقائية التي يمكن “الإسهام في تمويلها جزئيا أو كليا.
“المادة 8 المكررة مرتين
يتم تمويل الخدمات المشار إليها في المادة 8 المكررة أعلاه من ميزانية كل نظام من ” أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون أن يتجاوز السقف المحدد بنص تنظيمي
“المادة 17 المكررة. – يجوز للهيئة المكلفة بالتدبير إتلاف ملفات المرض التي تمت تسويتها وأداء مبالغ “التعويضات الناتجة عنها إلى المؤمنين أو مقدمي الخدمات الطبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الأداء.”
“المادة 53 المكررة. توافي الهيئة المكلفة بالتدبير بكيفية دورية، الإدارة بالمعطيات والبيانات اللازمة لتتبع “الوضع المالي لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
“تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.”
المادة 3
تنسخ أحكام المواد 74 و 76 و 84 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 وتعوض بالأحكام التالية:
“المادة 74 – يمكن لهيئة التدبير أن تفوض إلى أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو القانون الخاص جزءا من المهام الموكولة إليها ولحسابها بموجب أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذلك “عقود وبناء على دفتر تحملات محدد.
“يجب أن يتضمن دفتر التحملات المشار إليه أعلاه بصفة خاصة العناصر التالية:
– بيان طبيعة الخدمات ومسطرة تدبير عملية إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة؛
آجال إرجاع المصاريف ؛
” التنظيم الإداري والمالي والتوزيع الجغرافي وتكاليف التسيير والمعلومات والإحصائيات المتعلقة “بالأنشطة؛
كيفيات إجراء المراقبة الإدارية والتدقيق وشروط الولوج للمعطيات ؛
كيفيات إجراء المراقبة الطبية ؛
– جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين ؛
” النظام المعلوماتي وكيفيات تدبير أرشيف ملفات المرض؛
الجزاءات الإدارية في حالة الإخلال بشروط دفاتر التحملات.
المادة 76 يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير “نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع الخاص “المنصوص عليه في الكتاب الثاني من هذا القانون، وكذا بالبت في جميع القضايا المرتبطة بهذا النظام.
” المادة 84 يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير “نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام المنصوص “عليه في الكتاب الثاني من هذا القانون وكذا بالبت في جميع القضايا المرتبطة بهذا النظام.
” المادة 4 تحل عبارة “الهيئة المكلفة بالتدبير ” محل العبارات التالية الواردة في القانون السالف الذكر رقم 65.00:
“الهيئات المكلفة بالتدبير ” الواردة في المواد 16 و 18 و 19 و 23 و 26 و 53 و 107 و 134 ؛
“مجموع الهيئات المكلفة بالتدبير ” الواردة في المادة 19 ؛
“هيئة مكلفة بالتدبير ” الواردة في المادة 24 ؛
“الهيئات المكلفة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض” الواردة في المواد 41 بتدبير و 49 و50 ؛
“الهيئات” الواردة في المادة 44 ؛
“الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن “المرض” الواردة في المادتين 15 144
“الهيئات المكلفة ؛ بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض” الواردة في المواد 26 و33 و 42 و 61
“الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض” الواردة في المادة 32 ؛
“الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية” الواردة في المواد 56 و 105 و 129.
وتحل عبارة “للهيئة المكلفة بالتدبير ” محل العبارات التالية الواردة في القانون السالف الذكر رقم 65.00 : )
للهيئات المكلفة بالتدبير المعنية” الواردة في المادة 44 ؛
للهيئات المكلفة بالتدبير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض” الواردة في المادة 68
للهيئات المكلفة بالتدبير ” الواردة في المادة 106 المادة 5
ينسخ عنوان الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب الثاني والمادتان 77 و 78 وعنوان الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الثاني والمواد 81 و 83 و 85 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 122 و123 و 124 من القانون السالف الذكر رقم 65.00.
الفرع الثاني
أحكام انتقالية
المادة 6
ينقل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون الذين يزاولون مهامهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المحدث طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1338 (12) نوفمبر (1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، بناء على طلب منهم يودع لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
يدمج المعنيون بالأمر ، المشار إليهم أعلاه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية المترتبة على الإدماج أقل فائدة من الوضعية النظامية التي يتمتعون بها في تاريخ نقلهم.
تعتبر مدة الخدمة التي قضاها المعنيون بالأمر بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كما لو أنجزت بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 7 على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون المشار إليهم في المادة 6 أعلاه، منخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية. والتكميلية التي كانوا يؤدون اشتراكاتهم برسمها في تاريخ نقلهم.
المادة 8
تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بصفته هيئة مدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام ولأنظمة التغطية الصحية. الأساسية الأخرى، والتي تحدد قائمتها بنص المادة تنظيمي.
يحدد في إطار قانون المالية النظام الجبائي المطبق على عملية النقل المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
يعفى نقل العقارات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة من وجيبات المحافظة العقارية.
المادة 9 ينقل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وبأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى التي توجد في حوزة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
المادة 10 يحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فيما يخص الممتلكات التي تنقل إليه بموجب المادة 8 أعلاه، وفي جميع حقوقه والتزاماته ولاسيما تلك المتعلقة بجميع صفقات الدراسات أو الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وفي إطار أنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من لدن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور.
ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفقا للأشكال والشروط الواردة فيها.
المادة 11
ينقل، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وحسابات أنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى التي يدبرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والواردة في موازنة آخر سنة محاسبية: مجموع الأصول والخصوم؛ * مجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية ومراكز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة وصندوق الإيداع والتدبير؛
مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض.
ويعتبر البيان الافتتاحي لأول سنة محاسبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وفي أنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى، مطابقا لبيانات اختتام آخر سنة محاسبية للنظام والأنظمة المذكورة.
المادة 12
يحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيات التعاضدية عملا بأحكام القانون السالف الذكر رقم 65.00 فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام ويستمر العمل بالاتفاقيات المذكورة، بصفة انتقالية، لمدة تحدد بمرسوم.
الباب الثاني
أحكام خاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
المادة 13
مع مراعاة أحكام المادة 17 ،بعده ، ينسخ في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.105 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4) أغسطس (2015). تنظمي،
ينقل إلى ميزانية الدولة ابتداء من تاريخ يحدد بنص الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الواردة في موازنة آخر سنة محاسبية:
مجموع الأصول والخصوم؛
من حسابات نظام التأمين الإجباري
مجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية والخزينة العامة للمملكة وصندوق الإيداع والتدبير؛
مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض.
المادة 14
يستفيد، بكيفية تلقائية، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المنصوص عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون الطلبة المغاربة الذين تتحمل الدولة عنهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المساهمة السنوية طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 116.12، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بصفتهم مؤمنين أومن ذوي الحقوق.
ولهذا الغرض، يوافي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قبل التاريخ المذكور، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقاعدة المعطيات المتعلقة بالطلبة المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه. ويقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعالجة هذه المعطيات قصد تسجيلهم.
يتعين على الطلبة المذكورين أن يطلبوا، وفق الكيفيات والآجال المحددة بنص تنظيمي، الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجهات الاشتراك طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، وذلك تحت طائلة توقيف الحق في الاستفادة مصرية الميزانية النظام المذكور .
مع مراعاة أحكامالمادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، يستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الطلبة الأجانب الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، في القطاع العام أو الخاص، المرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، شريطة عدم خضوعهم لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بصفتهم مؤمنين أو من ذوي الحقوق. تحدد بموجب اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية، على الخصوص شروط وكيفيات استفادة الطلبة المذكورين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا قواعد التمويل والتحصيل. يستفيد، بكيفية تلقائية من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الطلبة الأجانب المستفيدون، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة المحدث بموجب القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، وذلك طبقا للكيفيات المحددة في الاتفاقية المشار إليها أعلاه.
المادة 16
مع مراعاة أحكام المادة 17 بعده، تحل الدولة، في تاريخ دخول هذاالقانون حيز التنفيذ ، محل الهيئة المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة في جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا في جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالنظام المذكور التي لم تتم تسويتها بصفة نهائية. وتتولى الدولة تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط الواردة فيها. تنقل إلى الإدارة في نفس التاريخ الملفات والأرشيف الممسوك من لدن الهيئة المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة فيما يخص هذا النظام.
المادة 17
تتولى الهيئة المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها، بالنسبة للخدمات التي استفاد منها الطلبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وذلك طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 116.12. ”
الباب الثالث أحكام ختامية
المادة 18
ينسخ المرسوم بقانون رقم
2.18.781
الصادر في 30 من محرم 1440 (10) أكتوبر 2018) بإحداث
الصندوق المغربي للتأمين الصحي المصادق عليه بالقانون رقم 94.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.42 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1440 (27) فبراير 2019). المادة 19 يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ بعد انقضاء اثني عشر شهرا، تحتسب ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.