تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى تتميم القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأحيل مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، على لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب. وجاء المقترح في إطار تكريس قاعدة صلبة للولوج إلى الحق في الحصول على المعلومة في المغرب، باعتباره حقا من الحقوق الأساسية.
وحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فقد شكل الحق في المعرفة، تاريخيا أحد أهم الحقوق بالنسبة للإنسانية، نظرا لانعكاساته الإيجابية على حياة ونشاط الأفراد من داخل المجتمع، وقد تكرست مكانة وأهمية هذا الحق، مع بروز المجتمعات العصرية، الموسومة بالتمازج والتعدد، حيث أصبحت المعرفة، أو الولوج إلى المعلومة أحد أهم مداخل تحقيق الوحدة في هذه المجتمعات. ولقد أدى شيوع القيم والمبادئ الديمقراطية، إلى تزايد الاهتمام بمبدأ حرية المعلومة والحصول عليها، حيث بات يمثل هذا الحق ركيزة مهمة من ركائز دولة المؤسسات، المؤسسة على سيادة القانون وضمان الولوج إلى جميع الحقوق.
وذكرت المذكرة التقديمية، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأولى سنة 1946، أكدت على أن الحق في تداول المعلومات يعد من الحقوق الأساسية للإنسان وهو المحك لكل الحريات التي تكرسها الأمم المتحدة، وبناء على هذا القرار توالت المعاهدات والاتفاقات و المواثيق الدولية، التي تؤكد على ضمان ولوج الأفراد إلى هذا الحق، باعتباره حقا من الحقوق الإنسانية الأساسية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادة 19)، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( المادة 19)، إعلان المبادئ المتعلقة بحرية التعبير في إفريقيا ( الجزء الرابع)، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (المادتان 10 و 13).
وأشارت المذكرة، أنه ككل الدول الطامحة إلى تدعيم نموذجها الديموقراطي، والملتزمة بالانخراط في التوجهات الدولية الرامية إلى حماية وضمان الحريات والحقوق، انخرط المغرب منذ سنة 2007، ومباشرة بعد مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في مسار تكريس الحق في الحصول على المعلومة، من خلال التأسيس لاستراتيجية مندمجة تكاملية تمكن من حماية هذا الحق، وهو المسار الذي توج بدستور 2011، الذي نص في فصله 27، على أنه يحق للمواطنين والمواطنات الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، كما نص على عدم تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون.
وأكد المصدر ذاته، أن هذا التنصيص كان له أثر ملحوظ على مسار تكريس الحق في الحصول على المعلومة في المغرب، حيث تمت سنة 2018 المصادقة على القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ليدخل حيز التنفيذ بصورة رسمية في مارس 2020. وبناء عليه فقد أصبح الحق في الولوج إلى المعلومة، حقا أساسيا، دستوريا بالنسبة للمواطنين والمقيمين الشرعيين في المغرب، حيث أتاح هذا القانون لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة ومعهم الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية الولوج إلى المعلومات الموجودة في حوزة العديد من المؤسسات والهيئات المعنية به. وحيث إن الأمر يتعلق بممارسة يؤطرها القانون، فقد كان من اللازم التعاطي مع طالب المعلومة بمنطلق قانوني، ذلك أن الأشخاص في نظر القانون، يختلفون عن الأشخاص في نظر الفلسفة والأخلاق، إذ أن الشخص بالنسبة للقانون، هو كل كائن صالح لوجوب الحقوق له و تحمل الواجبات، وعليه فإن الأشخاص في القانون، هم أشخاص طبيعيون وأشخاص اعتباريون. بحيث أن الأشخاص الاعتباريين حقيقة قانونية واجتماعية، فقد كان المفروض ضمان تمتيعهم بالولوج إلى هذا الحق، كما يحق لهم الولوج إلى باقي الحقوق.
وحسب مقترح قانون، فإنه للمواطنات والمواطنين والأشخاص الاعتبارية من جنسية مغربية، الحق في الحصول على المعلومات، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.
تعليقات
0