صادق مجلس النواب بالأغلبية العددية على القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالمغرب، في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بهذا الحق الذي يُعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان.
يشمل القانون أحكاماً دقيقة تتعلق بتعريف حق الإضراب وشروط ممارسته في القطاعين العام والخاص، مع تحديد الجهات المخولة للدعوة إليه، مثل النقابات الأكثر تمثيلاً أو لجان مختصة داخل المؤسسات. ويُلزم القانون بإبلاغ الجهات المعنية بقرار الإضراب مسبقاً، وفق آجال زمنية واضحة، مع ضرورة احترام قواعد تنظيمية لضمان سير الخدمات الأساسية، خصوصاً في المرافق الحيوية التي تهم حياة المواطنين وسلامتهم.
إضافة إلى ذلك، يضع القانون عقوبات صارمة ضد أي خرق لمقتضياته، سواء تعلق الأمر بعرقلة ممارسة الإضراب، إحلال عمال مكان المضربين، أو المس بحرية العمل.
يدخل القانون حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه في مجلس المستشارين و بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية، ليكون بذلك مرجعاً قانونياً لجميع الأطراف المعنية. ومن المتوقع أن يساهم في ترسيخ دولة القانون من خلال حماية حقوق العمال، وتحقيق انسجام أكبر بين الإطار القانوني الوطني والمعايير الدولية التي صادقت عليها المملكة.
للإطلاع على النص كاملا يمكنكم الضغط على الرابط أسفله وتحميل المستند..
Projet_de_LoiDroit_de_Gre_ve_tel_qu_Adopte__par_la_Chambre_des_Repre_sentants
تعليقات
0