من المرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، في دراسة ومناقشة مشروع قانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك بعد إحالته من طرف الحكومة على أنظار المجلس لاستكمال المسطرة التشريعية.
وكان المجلس الحكومي المنعقد يوم 28 نونبر 2024، قد صادق على مشروع القانون المذكور، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويندرج هذا المشروع في إطار مواءمة مقتضيات القانون رقم 62.99 السالف الذكر مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة وأن وضعية قضاة المحاكم المالية مماثلة لوضعية القضاة، لاسيما في ما يخص الرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية.
ويهدف مشروع هذا القانون، إلى تتميم أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، وذلك بإضافة درجة جديدة، بعد الدرجة الاستثنائية، وهي الدرجة الممتازة، وذلك بمفعول 23 مارس 2023، وهو تاريخ دخول الأحكام المطبقة على نظرائهم الخاضعين للنظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 السالف الذكر.
وتنص المادة 165 من القانون 62.99، على: يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليه في المادة 235 بعده، على تطبيق هذا النظام الأساسي.
يعين القضاة طبقا لمقتضيات الفصل 30 من الدستور ويرتبون في تسلسل الدرجات كما يلي- خارج الدرجة : الرئيس الأول للمجلس، الوكيل العام للملك لدى المجلس. – الدرجة الاستثنائية : المستشار المشرف ؛ – الدرجة الأولى : المستشار الأول ؛ – الدرجة الثانية : المستشار الثاني. يحدد ترتيب مختلف الدرجات وتسلسل أرقامها الاستدلالية وكذا نظام تعويضات قضاة المحاكم المالية بموجب مرسوم.
كما تنص المادة 192 على أنه لا يمكن أن يرقى أي قاض إلى درجة أعلى من درجته ضمن حدود المناصب الشاغرة في الميزانية إن لم يكن مقيدا في لائحة الأهلية. ويقيد في لائحة الأهلية لأجل الترقية : – إلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين قضوا خمس سنوات على الأقل من العمل في درجتهم ؛ – إلى الدرجة الأولى، قضاة الدرجة الثانية الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم، وقضوا خمس سنوات على الأقل من العمل في هذه الدرجة.
وتعتبر عند إعداد لائحة الأهلية الشهادات الجامعية التي يحملها المعنيون بالأمر وكفاءتهم واستعداداتهم لمزاولة المهام المطابقة للدرجة العليا. ويتولى الرئيس الأول سنويا إعداد وحصر لائحة الأهلية بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية. وتحدد وفق النصوص التنظيمية المعمول بها شروط تنقيط قضاة المحاكم المالية وكيفيات إعداد لائحة الأهلية وكذا كيفيات الترقي في الرتبة التي يجب أن تتقيد في آن واحد بالتنقيط المذكور وبالأقدمية.
تعليقات
0