Ad Image

CNSS يعلن عن شروط وإجراءات الحصول على تعويض فقدان الشغل بسبب كورونا

محمد الحاجي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:57 l عدد الزيارات : 13231

محمد الحاجي

اعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إجراءات تخص الأمر بصرف تعويض جزافي شهري صافي خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس و 2000 درهم بالنسبة لشهور ابريل، ماي و يونيو 2020. هذا التعويض يهم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل و المصرح بهم لدى
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة. و وسيحتفظ هؤلاء الأجراء ، خلال نفس الفترة، بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية و التأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات الجاري بها العمل.

من أجل الاستفادة من التدابير سالفة الذكر، ليس ضروريا تنقل المشغل أو الأجير لوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ولهذا الغرض، سيضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارة المشغلين المعنيين بوابة إلكترونية ” covid19.cnss.ma “، و ذلك انطلاقا من مساء يوم الثلاثاء 24 مارس 2020.

وللاستفادة من هذا الإجراء، يتعين على المشغل المعني، استعمال البوابة سالفة الذكر، و تتبع المراحل التالية :

الولوج للبوابة :

1.1 إدخال الرابط ” covid19.cnss.ma “، على مستوى المتصفح (Navigateur) ؛

2.1 إذا كان المشغل منخرطا بضمانكم، فإن البوابة ستطلب منه إدخال اسم المستخدم و كلمة السر (login et mot de passe) المتعلقان بضمانكم ؛

3.1 إذا كان المشغل غير منخرط بضمانكم، فالبوابة ستساعده على فتح حساب و سيتوصل عبر البريد الإلكتروني باسم المستخدم و كلمة السر.

إدخال المعلومات المتعلقة بالأجراء المتوقفون مؤقتا عن العمل :

2.1 بعد مرحلة الولوج، تقدم البوابة للمشغل لائحة الأجراء المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛

2.2 يجب على المشغل اختيار الأجراء المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من اللائحة المقترحة ؛

3.2 يتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بان التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة COVID-19.

وسوف يتوصل الأجراء المعنيون بالتوقف المؤقت، بالتعويض الجزافي نهاية كل شهر طيلة فترة الازمة. كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية و تعويضات التأمين الإجباري عن المرض طيلة نفس الفترة .

و تجدر الإشارة إلى أن كل تصريح زائف، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

إن هذا التعويض، الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19، يلغي طيلة فترة الأزمة، ويحل محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي. وعليه، فلا حاجة لوضع استمارة لطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل من طرف المشغلين أو الأجراء.

تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الجمعة 30 مايو 2025 - 22:49

الحسيمة .. إقامة فنية تحت شعار التنوع والحوار بين الثقافات والأجيال

الجمعة 30 مايو 2025 - 22:19

نقابة: لا لإقبار شركة سامير وإتلاف الحقوق والمكاسب المتصلة بها

الجمعة 30 مايو 2025 - 22:17

ملتمس الرقابة.. معارضة المعارضة 

الجمعة 30 مايو 2025 - 22:09

المغرب يتسلّم رسميًا زورق الدورية Avante 1800 بطول 87 مترًا من شركة “نافانتيا” الإسبانية

error: