الحكومة تخير مخالفي وضع الكمامة بين الأداء الفوري للغرامة أو التقديم للمحاكمة في حالة سراح
أنوار بريس
الجمعة 7 أغسطس 2020 - 08:11 l عدد الزيارات : 23836
أنوار بريس
يهدف مشروع مرسوم القانون رقم 2.20.503، الذي تقدم به وزير الداخلية، بخصوص الحد من تفشي الوباء، إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
فبعد أن كان كل مخالف للتدابير الوقائية يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية، والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
و أصبحت هذه المخالفات موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاث مائة درهم (300 درهم)، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية .
كما ينص أيضا هذا المشروع على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
للتنبيه فالمتابعة ستكون في حالة سراح إلى حين الحكم بالغرامة التي ستكون مضاعفة كما هو معمول به حاليا ناهيك عن تحمل مصاريف التنقل إلى المحكمة والمشاكل المرتبطة بمساطرها .
تعليقات
0