“بالفيديو” قانون تجريم التحرش الجنسي يدخل حيز التنفيذ بالمغرب وهذا ماينتظر المتحرشين
محمد اليزناسني
الخميس 30 أغسطس 2018 - 15:30 l عدد الزيارات : 12995
محمد اليزناسني
سيكون المغاربة بداية من شهر شتنبر أمام مقتضيات قانونية جديدة تزجر مرتكبي التحرش بعد دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذوالذي يتضمن مجموعة من المقتضيات الزجرية، سواء فيما يتعلق بجرائم العنف المادي أو التحرش، الذي يطال الغير في الفضاء العام، أو عبر الوسائل الإلكترونية ووسائط التواصل الإجتماعي.
القانونالجديد، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهما او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال او أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية او لأغراض جنسية.
ويدخل في نطاق الأفعال المجرمة بمقتضى هذا القانون، استعمال رسائل مكتوبة او هاتفية او إلكترونية أو تسجيلات او صور، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل او من الأشخاص المكلفين حفظالنظام والأمن في الفضاءات العمومية او غيرها.
القانون الجديد يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم،إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول او المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا.
و نص القانون أيضا على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لمن أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف او التهديد. وفي هذه الحالة، لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى الشخص المتضرر، فيما يضع التنازل عن الشكوى حدا للمتابعة و لآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.
وفيما يلي العقوبات التي تنتظر ممارسي العنف ضد النساء، حسب ما يتضمنه القانون سالف الذكر:
عنف بسبب الجنس
تنتظر عقوبتا الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة بين ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم كل مرتكب للعنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو الفروع وغيرها، وفي حالة العود.
منع الاقتراب من الضحية
في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، يمنع القانون الجديد المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو تاريخ صدور المقرر القضائي، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين على مخالفة تدابير الحماية سالفة الذكر.
حبس للمتحرشين جنسيا
يعاقب القانون المتحرش جنسيا بالنساء بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النّظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها، فيما تصل العقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من خمس آلاف إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من لدن أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، إذا كان الضحية قاصرا.
حرمة الجسد
يعاقب القانون المذكور بالحبس ما بين بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم بسبب المساس بحرمة جسد المرأة، بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، وبالعقوبة ذاتها لكل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته أو دون الإشارة إلى كون هذه التركيبة غير حقيقة، ولكل من يبث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
تعليقات
0