التحالف المدني للشباب يدخل على خط خرق عبد اللطيف وهبي للقانون في مباراة الملحقين القضائيين
أنوار التازي
الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 21:10 l عدد الزيارات : 26991
أنوار بريس
وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب في إطار الجدل الذي أثارته مباراة الملحقين القضائيين المعلن عنها من طرف وزارة العدل ، و التي تم فيها تقليص سن الترشيح للمباراة من 45 سنة إلى 30 سنة بالنسبة للمرشحين الأحرار، مذكرة ترافعية لوزير العدل توضح فيها العديد من النقاط العالقة بخصوص الإعلان عن المباراة.
و ذكرت الشبكة المغربية للتحالف المدني، في مراسلتها، أن الإعلان عن هذه المباراة إستند إلى القانون التنظيمي رقم106.03 والذي ليس له وجود في المنظومة القانونية، في حين أن القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو القانون 106.13 الصادر بموجبه ظهير شريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 24مارس 2016، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6456، وعلى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر بتاريخ 26 شوال 1394(11 نونبر 1974) بشأن النظام الأساسي لرجال القضاء كما وقع تغييره وتتميمه، والذي تم نسخه بمقتضى المادة 112 من القانون التنظيمي 106.13 والتي نصت على نسخ جميع النصوص المخالفة له، ولا سيما الظهير الشريف المذكور آنفا.
وأوضحت المذكرة، أن قرار وزير العدل تأسس على قانون غير موجود في المنظومة القانونية المغربية وقانون آخر منسوخ ولا ينتج آثاره القانونية ، الشيء الذي يجعله على غير ذي أساس بما هو مستحدث في المنظومة القانونية ذات الصلة.
وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب وزير العدل بالرجوع للمادة الثامنة والتاسعة من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والذي دخل حيز التنفيذ بمجرد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب المادة 111 منه، والتي تحدد الحد الأعلى لسن المترشحين الأحرار لمباراة الملحقين القضائيين في 45 سنة عند فاتح يناير من سنة إجراء المباراة، و55 سنة بالنسبة لبعض الفئات المهنيين والموظفين.
و على خلاف المادة الثالثة من قرار وزير العدل في بندها الثاني حددت الحد الأعلى لسن المترشحين الأحرار في 30 سنة في فاتح يناير من سنة 2022، و40 سنة بالنسبة للمترشحين المنتمين لهيئة كتابة الضبط، بما يجعله مخالفا للقانون التنظيمي المذكور، والذي يعتبر امتداد للوثيقة الدستورية.
وأكدت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أنه في إطار مبدأ تراتبية النصوص القانونية لا يجوز أن يخالف قانون أو نص تنظيمي أدنى قانون أسمى منه.
وأشارت شبكة التحالف المدني للشباب، إلى أن حاملي الشهادات العليا والجامعية، فرع القانون والشريعة بالخصوص، يعقدون آمالا كبيرة على مثل هذه المباريات للولوج لسلك القضاء و يبذلون مجهودات كبيرة في التحضير لهذه المباراة. لكن تحديد سن أقل يساهم في إقصاء فئة عريضة تقدر بالآلاف من الحاصلين على شهادات في التخصصات المطلوبة ،و المتجاوزين لسن الثلاثين بالنسبة للمترشحين الأحرار و لسن الأربعين بالنسبة للمترشحين الموظفين ، وبحرمانهم من حق المشاركة في المباراة و ضياع كفاءات متميزة بسبب إقرار سن أقل عن السن الأقصى المطلوب للمباراة، زيادة على كون هذا القرار يعتبر ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والحق في الولوج للوظيفة العمومية خدمة للعدالة و لمرفق قضائي يشكل سلطة قضائية مستقلة يحتاج إلى أهل الخبرة والاختصاص و النضج من فئة عريضة بين سن 30 إلى 55 سنة سيتم إقصاءها.
وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ، وزير العدل بمراجعة قرار المباراة وتصحيحه وفق السند القانوني المعمول به و الذي يقر بالسن المحدد في 45 سنة و ليس سن أقل ليس له أي سند قانوني حماية لحق الشباب حاملي الشهادات الجامعية المطلوبة و أهل الخبرة، وتكريسا لمبدأ المساواة و الاستحقاق وحرصا على التطبيق السليم للقانون واحتراما للقانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ووجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني مذكرتها إلى عدة مؤسسات دستورية ذات الاختصاص من أجل التدخل لإرساء احترام الدستور والقانون بخصوص مباراة الملحقين القضائيين التي أعلنت عنها وزارة العدل، و في عدم الإجهاز على حق الآلاف من الشباب خريجي الجامعات و الكليات في إطار التخصصات المطلوبة ذات الصلة بموضوع المباراة،منها مذكرة تم توجيهها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،ورئيس مؤسسة وسيط المملكة، ورئيسي لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب والمستشارين.
تعليقات
0