أنوار بريس
دخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على خط فاجعة الطفل ريان والذي وافته المنية بعد سقوطه في ثقب مائي بإقليم شفشاون، حيث تقدم بمقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء يهدف من وراءه إلى الحيلولة دون تكرار الفاجعة التي حركت العالم أجمع وحضيت واقعة السقوط باهتمام وطني ودولي منقطع النظير.
الفريق الاشتراكي اعتبر أنه لأجل ألا تتكرر معاناة ومأساة الطفل ريان، يتعين تحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية، لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص لخطر.
وأضاف الفريق الاشتراكي في مذكرته التقديمية لمقترح القانون أنه اعتبارا لتجريم القتل الخطأ، والجرح الخطأ، بسبب عدم التبصر أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة النظم أو القوانين المعمول بها، على مستوى الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، وقصور هذا الأخير (أي مجموعة القانون الجنائي)، وكذا القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، فيما يخص تنظيم الأفعال المتعلقة بعدم توفر شروط سلامة الأشخاص أثناء القيام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، بسبب عدم اتخاذ القائم بها للاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش، وكذا حالة انتهاء الأشغال وترك الوضع على حاله، دون توفر حواجز وقائية، بشكل يعرض سلامة الأشخاص لخطر، سواء المستعملة منها، أو تلك المهجورة نهائيا، بسبب عدم العثور على الماء أو فشل المشروع.
مقترح القانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء و يتمم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بإضافة عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين، و وغرامة نافذة من عشرة ألاف إلى عشرين ألف درهم، كل من أنهى عمله في إحدى الأشغال الواردة في الفقرة السابقة، دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها، سواء كانت مستعملة أو مهجورة و تضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان.
وبالنسبة لمقترح القانون التنظيمي فإنه يرمي إلى تتميم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. بإضافة ، اتخاذ التدابير الضرورية لإغلاق الآبار والأثقاب المائية، والتجويفات، والممرات تحت أرضية، والأنفاق، والقنوات والأنابيب، وكل الحفر، التي تهدد سلامة الأشخاص، سواء كانت مستعملة أو مهجورة، على أن تستخلص نفقاتها من القائمين بها إن وجدوا.
وعلى أساس ما ورد تقدم بالمقترح الآتي:
يتمم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بإضافة المادة الآتية:
” المادة 137 مكررة:
دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة ألاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، و وغرامة نافذة من عشرة ألاف إلى عشرين ألف درهم، كل من أنهى عمله في إحدى الأشغال الواردة في الفقرة السابقة، دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها، سواء كانت مستعملة أو مهجورة.
تضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان.
المادة الثانية.
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مقترح قانون تنظيمي
يرمي إلى تتميم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
المادة الأولى.
تتمم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وفق ما يلي:
” المادة 100:
مع مراعاة أحكام المادة 110 أدناه، يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور……………………….
ــــــــــ …………………………….
ـــــــــ ………………………….
ـــــــ ممارسة شرطة ……………… طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
ـــــــــ اتخاذ التدابير الضرورية لإغلاق الآبار والأثقاب المائية، والتجويفات، والممرات تحت أرضية، والأنفاق، والقنوات والأنابيب، وكل الحفر، التي تهدد سلامة الأشخاص، سواء كانت مستعملة أو مهجورة، على أن تستخلص نفقاتها من القائمين بها إن وجدوا.
تعليقات
0