الإبراء الضريبي يشل المعاملات العقارية ويحرم المغاربة من بيع عقاراتهم
أنوار التازي
السبت 5 أكتوبر 2024 - 11:45 l عدد الزيارات : 538128
التازي أنوار
وجد العديد من الموثقين والمحامين والعدول أنفسهم أمام صعوبات منذ شهر يوليوز 2024، وذلك بسبب الإجراءات الجديدة في الحصول على شهادات إبراء الذمة الضريبية في المعاملات العقارية، في إطار الشروط الواردة في المادة 139 من مدونة الضرائب والمدرجة في قانون المالية الحالي.
وتسبب هذا الإجراء الجبائي الجديد، المتعلق بتنظيم نقل الملكية عبر عمليات بيع وشراء العقارات، خصوصا الأراضي غير المبنية والمصنفة في ملكية الشياع، في العديد من الاشكالات خاصة إبرام عقود البيع، إذ بموجب هذا المستجد الجديد الذي جاءت به الحكومة، لا يمكن بيع العقارات إلا بعد الحصول على الإبرام الضريبي.
وحسب هيئة الموثقين بالمغرب، فإن هذا المقتضى جاءت به الحكومة في قانون المالية لسنة 2024، لكن لم يدخل حيز التنفيذ سوى شهر يوليوز الماضي، لتبدأ معه الصعوبات والإشكالات التي ظهرت على أرض الواقع فيما يتعلق ببيع العقارات. وانطلاقا من المادة 139 من المدونة العامة للضرائب، فإن الإبراء الضريبي يأتي بصفة قبلية قبل بيع العقار، في وقت كان الموثق يطلبه بعد إبرام عقد البيع.
و يذكر، أن هناك اتفاقية شراكة بين مجلس الموثقين بالمغرب والخزينة العامة والضرائب قصد التعاون في تنزيل هذا المستجد الجديد وذلك بصفة رقمية لتبادل المعطيات والمعلومات بين المتدخلين في العملية.
ويكون الإبراء الضريبي القبلي، بما يحمله من جدول الضرائب ورسوم النظافة الجماعية… مضمنا في عقد البيع من قبل الموثقين، وذلك بعد ما تبين ضياع مبالغ مالية ضخمة على خزينة الدولة. وقبل إبرام عقد البيع، يكون الملزم مطالبا بالإبراء الضريبي للعقار موضوع البيع “ضرائب، ديون، رسوم..” إلا أن الاشكال الموجود اليوم هو طول الأجل في تدبير طلب الحصول على الابراء الضريبي، وذلك بسبب تداخل الادارات المعنية “الموثق، الخزينة، والجماعة، والقباضة،” مما يثقل معه كاهل المواطن.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه في حالة عدم أخذ رفع اليد على العقار، يجد الموثق أو العدول أو المحامي، نفسه غير قادر على إبرام عقد البيع، مما يطرح إشكالا حول عدم قدرة الملزم على أداء ما في ذمته من مستحقات مثقل بها العقار موضوع البيع، كما أن ترك وديعة لدى الموثق لم يعد مقبولا بموجب القانون، مما يوقف عملية البيع.
وبات اليوم، العديد من المواطنين الذي يرغبون في بيع عقاراتهم، محرومين من هذه العملية بموجب الإبراء الضريبي القبلي، خاصة عندما يتعلق الأمر بإبراء ذمة الملزم من الرسوم والديون المثقل بها العقار موضوع البيع.
وتنص المادة 139 من المدونة العامة للضرائب، أنه في حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري أو تفويتهما يتعين على العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية، أن: لا يحرروا أي عقد إلا بعد الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته، وكذا السنوات السابقة وذلك تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، و يضمنوا في العقود التي يحررونها رقم القيد في سجل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
ويرى المراقبون، أن هذا الإبرام الضريبي الذي كان في السابق يأتي بعد عملية إبرام عقد البيع، بات اليوم بشكل قبلي، يؤثر على حقوق الملزمين ويوقف عملية البيع وبالتالي له تأثيرات اقتصادية واجتماعية على المواطنين الذين يرغبون في بيع عقاراتهم.
كما أن هذا الإجراء، أثر بشكل كبير على الدينامية الاقتصادية لبيع العقارات وإبرام العقود، ومعه كساد هذه المنظومة، الشيء الذي دفع بأصحاب مهنة التوثيق إلى إشهار سيف الاحتجاج في وجه وزارة الاقتصاد والمالية، والمطالبة بتعديل هذا الاجراء الضريبي، أو التسريع في مسطرة تدبير الحصول عليه.