جواد رسام(*)
تقديم:
لقد بدأ الاهتمام بالشأن البيئي مباشرة بعد مؤتمر ستوكهولم سنة 1972 ، هذه السنة التي تعتبر ميلاد القانون الدولي البيئي ، وقد دفع هذا المؤتمر بالحكومات إلى اتخاذ التدابير الضرورية لحماية البيئة و الإنسان من المخاطر البيئية ، و كذلك مؤتمر ريو سنة 1992 الذي يعد أكبر تجمع رسمي و شعبي في تاريخ البشرية ، و الذي يعتبر لبنة أساسية في تطور القانون الدولي للبيئة .
فمن خلال هذين المؤتمرين ، و من خلال توصياتهما التي تحث على احترام وتفعيل المواثيق الدولية المنبثقة عنها والمتعلقة بالبيئة ، ومراعاة مقتضياتها من أجل إرساء منظومة تشريعية وطنية بيئية فعالة ، جعل المشرع المغربي يصدر مجموعة من القوانين التي ترتكز على تدخل الدولة في تدبير المخاطر البيئية و السعي للمحافظة على البيئة وحمايتها ، بموجب مقتضيات قانونية تتضمن تدابير و آليات توجيهية وضبطية ومقتضيات زجرية و إحداث أجهزة ومؤسسات عمومية وخاصة تعنى بحمايتها .
و من بين هذه القوانين التي قام المشرع بإصدارها، و التي سوف نحاول دراستها في بحثنا هذا نجد :
قانون رقم 15-36 المتعلق بالماء و قانون رقم 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء.
هذان القانونان اللذان يتضمنان مجموعة من الإجراءات والمخالفات و العقوبات – أي الجزاء الجنائي – لإظفاء نوع من الحماية الجنائية على البيئة ، يعتبران امتدادا لقانون رقم 03-11 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة الذي أدرج في مادته الثانية للمبادئ العامة الخاصة بحماية البيئة بشكل عام ، و التي لم يتطرق إليها قانون رقم 03-13 ، في حين أن قانون رقم 15-36 و رغم إدراجه للمبادئ العامة التي تتطرق إلى قواعد التدبير المندمج اللامركزي و التشاركي للموارد المائية ، من أجل ضمان حق المواطنين في الحصول على الماء و الاستعمال العقلاني و المستدام له , وبهدف تثمين أفضل كما و كيفا له ، و لوسطه ، و للملك العمومي المائي بصفة عامة ، و كذلك أدرج قواعد الوقاية ،ووضع ضوابط و آليات التخطيط للمياه بشكل عام ، فانه كذلك يستلهم مبادئه من القانون المتعلق بحماية و استصلاح البيئة .
و بالتالي ، و ما يمكن ملاحظته هو أن طبيعة القانونين أنها قوانين خاصة كل واحدة منها مختصة بموضوع معين فالقانون رقم 15-36 متعلق بالماء و القانون رقم 03-13 متعلق بمكافحة تلوث الهواء .
فالأول مصدره الظهير الشريف رقم 113-16-1 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 ، و المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه ، و هو متمم لقانون رقم 95-10 المتعلق بالماء و الذي جاء ليتمم بعض الفراغات القانونية به .
في حين أن القانون رقم 03-13 مصدره الظهير الشريف رقم 61-03-1 الصادر في 12 مايو 2003 و المصادق عليه كذلك من قبل البرلمان بغرفتيه .
و قانون الماء يتكون من 163 مادة مقسمة على 12 باب ، يتضمن جانب العقوبات و الإجراءات على 18 فصل ، أما قانون محاربة تلوث الهواء فيتكون من 26 مادة مقسمة على 7 فصول يتضمن جانب الإجراءات والعقوبات 9 مواد .
و سوف نعتمد من خلال دراستنا لمقتضيات القانونين السالفي الذكر أعلاه على قواعد القانون الجنائي من أجل تحليل مضامينهما الذي هو موضوع الدراسة ، وخصوصا الفصل الخامس من قانون رقم 03-13 المتعلق بالإجراءات والعقوبات ، و الباب الحادي عشر من قانون رقم 15-36 والمتعلق بالمخالفات و العقوبات .
إذن و انطلاقا من التقديم التالي فإننا سنحاول في بحثنا هذا في قدرة التشريع الجنائي البيئي إحاطة الماء و الهواء بالحماية اللازمة .
أولا: نظام التجريم و العقاب في قانوني الماء و محاربة تلوث الهواء
للخوض في غمار قراءة و تحليل الشق الزجري من القانونين ، لابد من الاستعانة بقواعد مجموعة القانون الجنائي ، مع الوقوف على ما تعتريه هذه النصوص من نواقص ، و بالتالي سوف نخصص الشق الأول لتحليل النصين القانونيين تحليلا دقيقا و تفكيكا لمكوناته ، أما الشق الثاني فسوف نخصصها لدراسة البناء الزجري المتعلق بالعقوبات .
تحليل و تفكيك قانون الماء
نوع الجريمة |
العقوبة المقررة |
عوامل |
المخالفة |
الإحالة |
المادة |
||||||
تفريد العقوبة |
|||||||||||
جنحة |
حبس |
الحبس من شهر إلى سنة و/او |
هدم جزءي أو كلي |
مادة 5 فقرة ح |
المادة 137 |
||||||
غرامة |
غرامة من 6000الى 25000درهم |
||||||||||
جنحة |
غرامة |
غرامة من 250 الى 1000درهم |
منع من الولوج الى مكان المخالفة او رفض مدهم بالمعلومات |
مادة 131 |
المادة 138 |
||||||
غرامة من 500 الى 2000درهم |
العود |
المرتبطة بالمخالفة |
|||||||||
جنجة |
حبس |
حبس من شهر الى 3 اشهر |
الاحتلال المؤقت لقطع ارضية او مباني تابعة للملك العمومي المائي |
ف 7 المادة 28 |
المادة 139 |
||||||
غرامة |
و / او |
اعادة استعمال المياه لغرض الشرب او للغسل او للتبريد االوعية |
مواد |
||||||||
غ من 1000الى 10000درهم |
اعادة استعمال المياه بدون ترخيص |
65و66و156 |
|||||||||
غرامة |
غ من 500 الى 2500درهم |
لا يتوفر على ترخيص لجلب مياه العيون او السطحية تفوق العتبة |
ف 2/5/8 من |
||||||||
اقامة او ايداء او ازالة غرس او مزروعات |
المادة 28 |
||||||||||
حبس |
حبس من شهرين الى6اشهرو/او |
العود |
|||||||||
غرامة |
غ 2000الى 20000درهم |
||||||||||
غ من 1000 الى 5000درهم |
|||||||||||
جنحة |
حبس |
حبس من شهرالى3اشهر و/او |
من لا يتوفر على امتياز في المنصوص عليه في المادة 33 |
المادة 33 |
المادة 140 |
||||||
غرامة |
غ 10000الى 500000درهم |
||||||||||
جنحة |
غرامة |
غ 500درهم عن كل مثر مكعب |
استخراج مواد البناء بدون ترخيص |
المادة 28 ف10 |
المادة 141 |
||||||
ادارية |
مستخرج |
||||||||||
جنحة |
اغلاق |
الامر بالاغلاق |
النقط المائية الغير قانونية او المنجزة بدون ترخيص |
المادة 142 |
|||||||
تعويض |
اتخاد اجراءات اللازمة على |
عدم الامتتال لعملية اغلاق في ظرف 24 ساعة للنقط المائية الغير |
|||||||||
نفقة المخالف |
قانونية او المنجزة بدون ترخيص |
||||||||||
اتاوة |
اتاوة ضعف الاتاوة العادية من |
داخل المدارات السقوية المعدة و المنجزة من طرف الدولة |
|||||||||
الامتار المجلوبة قانونيا |
او جلب الماء او السقي بدون ترخيص او يفوق الصبيب وا خارج |
||||||||||
الاوقات المصرح بها |
|||||||||||
اتاوة |
الاتاوة ترفع من الضعف |
العود |
|||||||||
الى3اضعاف |
|||||||||||
منع |
حرمان من الماء الى نهاية السقي |
العود من جديد |
|||||||||
اتاوة |
الاتاوة الجاري بها العمل قانونا |
||||||||||
مخالفة ادارية |
10مبلغ الاشغال التي تقدرها |
انجاز بدون ترخيص الاعمال المنصوص عليها في النصوص |
المادة 28 ف |
المادة 143 |
|||||||
وكالة الحوض المائي |
9/3/1 |
||||||||||
مخالفة ادارية |
تعليق الاشغال التي في طور |
جانبه |
المواد |
||||||||
الانجاز او التوقيف |
117/95/20 |
||||||||||
جنحة |
حبس |
حبس من 6اشهر الى5سنوات |
حيازة و بيع وتفويض ببيع او اعلانات تدليسية او مياه |
المادة 144 |
|||||||
غرامة |
و/اوغ 1200الى 24الف درهم |
مستعملة للاستعمال الغذائي او المياه الطبيعية و المعدنية |
الفصل الاول |
||||||||
نشر |
و يمكن نشر الحكم بجريدة او اكثر |
عقوبة ادارية |
مياه العيون او مياه المائدة |
من قانون رقم |
|||||||
13-83 |
|||||||||||
الحبس |
الحبس من 6 الى 5سنوات |
العود خلال |
|||||||||
5 سنوات |
|||||||||||
جنحة |
حبس |
حبس من شهر الى3 اشهر |
جلب مياه قنوات او انابيب نقل او توزيع الماء دون اذن |
المادة 145 |
|||||||
غرامة |
و/اوغ 1000الى 5000 درهم |
مسبق من المكلفين |
|||||||||
الحبس |
حبس من شهرين الى6 اشهر |
العود |
|||||||||
و/او غ 2000الى 10000 درهم |
|||||||||||
جنحة |
ازالة الايداءات والحطامات و |
عدم تلبية طلب ازالة الايداءات و الحطامات و هدم المنشات التي |
المادة 146 |
||||||||
تعويض |
هدم المنشات التي تعرقل السير |
تعرقل سير ملاحة و الجولان الحر للمياه |
|||||||||
ملاحة جولان على نفقة المخالف |
|||||||||||
جنحة |
صب يؤثر في الملك العمومي دون ترخيص |
158/98 |
المادة 147 |
||||||||
غرامة |
غ 10000الى 500000 درهم |
اذا قدم الطلب خارج الاجالات المحددة |
|||||||||
جنحة |
صب المياه المستعملة الصناعية في شبكة عمومية دون ترخيص |
159/109 |
المادة 148 |
||||||||
غرامة |
غ 10000الى 50000 درهم |
ان تم الصب خارج الاجال المنصوص عليها تنظيميا |
|||||||||
جنحة |
القيام باشغال الثقب و التعميق واصلاح الاتقاب من طرف اشخاص |
160/114 |
المادة 149 |
||||||||
غرامة |
غ 10000الى 100000 درهم |
لا يتوفرون على رخصة التاقب |
|||||||||
تقديم الطلب خارج الاجل المحدد من قبل الادارة |
|||||||||||
جنحة |
غرامة |
غ 10000الى 50000 درهم |
ظرف تشديد |
عدم القيام بالاشغال الواجبة التهيء داخل التي تحددها المحكمة |
المادة 147 |
المادة 150 |
|||||
غرامة |
غرامة تهديدية لا تتجاوز 1/4000 |
تدبير وقائي |
في حالة الحكم بعقوبة بناء على نص المادة 147 (مادة 98) |
||||||||
من كللفة المشروع |
تقديم الطلب خارج الاجل المحدد من قبل الادارة |
||||||||||
منع |
منع استعمال المنشات الملوثةالمنع |
||||||||||
جنحة |
حبس |
حبس من 3 اشهر سنة |
تشغيل منشات مخالفة لمقتضيات فقرة 3من مادة 150 |
المادة 151 |
|||||||
غرامة |
و/اوغ 10000الى 50000 درهم |
فقرة 3 من |
|||||||||
تعويض |
انجاز اشغال او منشات على نفقة |
المادة 150 |
|||||||||
المخالف للحد من المخالفة |
|||||||||||
جنحة |
حبس |
حبس من 3 اشهرالى سنة |
العود |
كل تكرار لمخالف نصوص قانون الماء او النصوص المتخدة |
المادة 152 |
||||||
غرامة |
و/اوغ 10000الى 50000 درهم |
||||||||||
تعويض |
انجاز اشغال اومنشات على نفقة |
في حالة تطبيقه لحالة العود |
|||||||||
المخالف للحد من المخالفة |
|||||||||||
جنحة |
تعويض |
تعويضات و فوائد التاخيرعن |
مخالفة مقتضيات قانون و النصوص المتخدة و المؤدية الى |
المادة 153 |
|||||||
الضرر باتفاق رضائي |
|||||||||||
ضرر بيئي للملك العمومي المائي او توابعه |
|||||||||||
جنحة |
صلح |
تحويل السلطة المختصة للعقوبة |
الصلح |
المخالفات المنصوص عليها في القانون و النصوص التطبيقية |
فصل3 من باب6 |
المادة 154 |
|||||
غرامة |
للعقوبة المحكوم بها بواسطة |
من قانون رقم |
|||||||||
محضرعلى ان لا يقل |
11_03 |
||||||||||
التعويض ماحكمت به المحكمة |
مواد75/74/73 |
||||||||||
تحليل و تفكيك قانون محاربة تلوث الهواء
نوع الجريمة |
العقوبة المقررة |
عوامل |
المخالفة |
الاحالة |
المادة |
|||
تفريد العقوبة |
||||||||
تدبير وقائي |
وضع تجهيزات لقياس درجة تركيز |
تدابير وقائية |
شخص مسؤول عن مصدر التلوث |
المادة 13 |
||||
المواد الملوتثة و التعليمات اللازمة |
||||||||
وقف |
وقف النشاط او استغلال مصدر |
استمرار المخاطر و المضار رغم التدابير |
||||||
التلوث |
||||||||
تدبير وقائي |
تعليمات لتفادي مخاطر التلوث |
تدبير وقائي |
حالات خطيرة تلوث فيها الجو الذي يهدد صحة الانسان و البيئة |
المادة 14 |
||||
وقف |
وقف مصدر التلوث |
|||||||
وقف |
الاستعانة بالسلطات المختصة |
حالة الاستمرار في عدم تنفيذ التعليمات |
||||||
التدخل |
||||||||
وقف |
وقف نشاط المنشاة جزئيا او كليا |
عدم احترام مقتضيات القانون و النصوص الصادرة بتطبيقه |
المادة 18 |
المادة 15 |
||||
تعويض |
او قيام الادارة تلقائيا بالانجاز |
عدم الامتتال للانذار بعدم تنفيد الاصلاحات و الاشغال |
||||||
على نفقة المخالف |
||||||||
غرامة |
غ 200الى 20000درهم |
عدم القيام بالاصلاحات الضرورية |
||||||
غرامة |
غ 200الى 40000درهم و/او |
العود |
||||||
حبس |
حبس من شهر الى 6 اشهر |
|||||||
جنحة |
غرامة |
غ 1000الى 20000درهم |
تلوث و اهمال متعمد لابلاغ السلطات المعنية بانبعاث طارئ |
المادة 16 |
||||
و خطير لمواد ملوثة |
||||||||
غرامة |
غ 1000الى 40000درهم و/او |
العود |
||||||
حبس |
حبس من يوم الى اشهر |
|||||||
جنحة |
غرامة |
غ 100الى 10000درهم |
عرقلة القيام بالمراقبة او ممارسة ضباط الشرطة او الموظفين |
المادة 9 |
المادة 17 |
|||
و الاعوان المامورين و النتدبون لهذا الغرض |
||||||||
غرامة |
غ 100الى 20000درهم و/او |
العود |
||||||
حبس |
حبس من يوم الى اشهر |
|||||||
جنحة |
حبس |
غرامة من 200الى 20000درهم |
عدم احترام شرطا او تقييدا او منعا مفروض من لدن الادارة |
المادة 18 |
||||
رفض الامتتال للتعليمات الصادرة عن الادارة |
||||||||
عرقلة او منع تنفيد اجراءات استعجالية التي تامر بها الادارة |
||||||||
ادلاء بمعلومات خاطئة او تصريحات مزيفة |
||||||||
غرامة |
غرامة من 200الى 40000درهم |
العود |
||||||
و/او |
||||||||
حبس |
الحبس من شهر الى 6اشهر |
|||||||
جنحة |
تاجيل |
اجال اخر من المحكمة |
عدم تنفيد الاشغال و الاصلاحات المقررة في اجل محدد بحكم |
فقرة الاولى |
المادة 19 |
|||
قضائي طبقا للمادة 15 |
||||||||
غرامة |
غ 2000الى 200000درهم و/او |
في حالة عدم تنفيد الاشغال بعد الاجال |
من المادة 15 |
|||||
الحكم بتنفيذ الاشغال على نفقة |
||||||||
تعويض |
المحكوم عليه |
|||||||
منع استعمال المنشت مصدر |
||||||||
عقوبة اضافية |
التلوث الجوي الى حين الانتهاء |
|||||||
من الاشغال و الاصلاحات المذكورة |
||||||||
جنحة |
غ 2000الى 200000درهم و |
تشغيل منشاة مخالفا للاحكام الفقرة 2من المادة 19 |
فقرة 2 |
المادة 20 |
||||
حبس من شهر الى سنة |
||||||||
غرامة |
غ 2000الى 200000درهم و/او |
العود |
من المادة 19 |
|||||
الحكم بتنفيذ الاشغال على نفقة |
||||||||
تعويض |
المحكوم عليه |
|||||||
منع استعمال المنشت مصدر |
||||||||
عقوبة اضافية |
التلوث الجوي الى حين الانتهاء |
|||||||
من الاشغال و الاصلاحات المذكورة |
||||||||
جنحة |
غرامة |
غ 100الى 1400درهم |
تشغيل عربة او الة ذات محرك او جهاز لاختراق الوقود كانت |
المادة 21 |
||||
و/او |
موضوع منع من قبل الادارة |
|||||||
حجز |
حجز الوسيلة مصدر الثلوث |
نظام التجريم والعقاب
بعد قراءتنا لتفكيك الشق الجزري للقانونين فإننا سجلنا عدة ملاحظات يمكن إجمالها في :
-
إن عدد المخالفات في قانون الماء هو 21 مخالفة، في حين أن عدد المخالفات في القانون الأخر هو 12 مخالفة .
والمشرع لم يعتمد في القوانين التي نحن بصدد دراستها على تصنيفات الجرائم من مخالفات و جنح و جنايات كما هي مذكورة في القانون الجنائي ، بل قام بجمع في بعض الاحيان بمجموعة من المخالفات ضمن نص واحد ، و طبق عليها عقوبة واحدة كما هوموجود في المواد 139 و 141و 143 من قانون الماء أو المواد 13 و 14 و 15 من قانون محاربة تلوث الهواء.
و لقد جاءت المادة 16 من قانون محاربة تلوث الهواء لتعاقب عن مخالفة الإهمال العمدي , في حين أن الإهمال لا يمكن اعتباره عمدا .
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع نص في نصوص مستقلة على بعض المخالفات المبينة سابقا وأعطاها عقوبات مضاعفة.
-
و نجد أن قانون الماء يتضمن 7حالات العود ، في حين نجد 5 حالات عود في قانون محاربة تلوث الهواء.
غير أن هناك ملاحظة مهمة هو أن المشرع لما أدرج في الفصل 152 ما مضمونه ” عندما يكون المخالف لإحدى مقتضيات هذا القانون ( ونقصد قانون الماء ) أو النصوص المتخذة لتطبيقه في حالة عود ترفع العقوبة إلى الضعف ” فانه ما كان عليه أن يذكر حالات العود في الفصول 138و139و142و144و145 و التي تناقش العود في أفعال معينة و محددة فيها , حيث بمجرد النص على هذا الفصل كافي لإثبات حالات العود في مجمل النصوص .
-
أما فيما يتعلق بتقنية الإحالة على نصوص أخرى، فإننا نجد 24 احالة في قانون الماء ، في حين نجد فقط 4 إحالات في قانون محاربة تلوث الهواء ، و إن دل على شيء فإنما يدل على أن قانون 03-13 أكثر وضوحا و نصوصه صريحة عكس قانون الماء الذي أكثر من الإحالات.
عموما يمكن القول ان المشرع في كلتا القانونين انه زاوج بين تقنية الإحالة و العقوبة المستقلة كما هو ظاهر في المادة 18 من قانون محاربة تلوث الهواء، و المواد 142 و 145 من قانون الماء .
و بالتالي نكون أمام مخالفات متعددة و متباينة الطبيعة ، حيث يتم معاقبتها بنفس العقاب ،
و تقنية الإحالة هاته تجعلنا أمام قوانين إدارية تدبيرية و ليست قوانين جنائية.
-
أما فيما يتعلق بالعقوبات فلقد تطرقت نصوص قانون الماء الى 20 عقوبة ، في حين ان عدد عقوبات المذكورة في قانون الهواء هو 9 ، هذه العقوبات التي تم التطرق إليها تتجلى في الحبس و الغرامات والتعويض و الحجز إضافة إلى عقوبات إضافية إدارية و تدابير وقائية.
و بالوقوف عند مضامين المواد المنصوص عليها في القانون 13.03 يتضح لنا أن المشرع
المغربي أقر جزاءات زجرية و جزاءات إدارية لمرتكبي الجرائم البيئية , حيث خول للإدارة
المعنية فرض جزاءات إدارية مختلفة على المخالفين مثل :
” تأمر بوقف النشاط أو الاستغلال مصدر التلوث “
” إصدار التعليمات إلى الشخص المسؤول عن مصدر التلوث لاتخاذ التدابير التكميلية “
و بالتالي منح المشرع للإدارة وضع تدابير تتماشى مع المخالفات المرتكبة ، غير انه لم يشر
إلى نوع الإدارة التي لها صلاحية فرض الجزاءات .
اما بخصوص العقوبات الزجرية التي اقرها المشرع في هذا القانون فإنها لا ترقى إلى الحماية
المطلوبة للهواء كما هو شأن فحوى المادة 21 التي تعاقب بغرامة من 100 درهم إلى 1400
درهم كل من قام بتشغيل عربة أو آلة ذات محرك أو جهاز لاحتراق الوقود أو للإحراق أو للتكييف
كانت موضوع منع من طرف الإدارة كما يمكن الأمر بحجز الوسيلة مصدر التلوث , حيث لا
نجد أي انسجام بين الفعل المجرم و الأضرار الناتجة و العقوبة المطبقة ، غير انه مقارنة مع قانون
الماء الذي شدد من الغرامات و الحبس مقارنة مع قانون الماء السابق رقم 95-10 .
أما فيما يتعلق بنصوص الخاصة بقانون الماء فإننا كذلك نلاحظ التدخل المباشر للإدارة
في وضع الجزاءات ، وبالتالي فان الأفعال التي تم تجريمها هي ليست بمقتضى آليات القانون الجنائي، وإنما ثم النص عليها باعتبارها مجرد مخالفات إدارية، تتكفل الإدارة بمعالجتها باستعمال آليات ذات طابع إداري محض .
و نجد كذلك أن المشرع في القانون الجنائي تطرق إلى عقوبات لمخالفات لها ارتباط بالماء لم يتطرق إليها قانون الماء و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
-
الفصل 517 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من ألف إلى 5000 درهم …..و تطبق نفس العقوبات على سرقة ……..الرمال من الشواطئ آو الكثبان الرملية الساحلية أو من الأودية أو من أماكنها الطبيعية………
-
الفصل 586 من القانون الجنائي: كل من خرب بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة مسالك عامة أو خاصة أو حواجز أو سدود أو طريقا ……..بالسجن من 20 إلى 30 سنة و يعاقب على المحاولة كالجريمة التامة.
-
و كذلك الفصول 590 و 606 و 608 609 من القانون الجنائي و التي لم يتطرق إليها قانون الماء .
وإننا نجد في بعض الأحيان أن الإدارة تقوم مقام المخالف بإصلاح أو إزالة الايداءات على نفقة المخالف في حالة عدم قيامه بذلك ، كما هو شان المادة 146 من قانون الماء و المادة19 و 20 من قانون محاربة تلوث الهواء .
كما يمكن للإدارة بالقيام بحجز الآلات المسببة للتلوث طبقا للفصل 21 من قانون 03-13 الأمر الذي لا نجده في قانون الماء.
و كذلك تطرق المشرع في قانون الماء و بالضبط في فصله144 الذي يحيل على قانون
رقم 83-13 المتعلق بالغش في البضائع ، انه إضافة إلى عقوبة الحبس أو الغرامة فان المشرع أضاف إمكانية نشر العقوبة بإحدى أو أكثر من الجرائد.
-
وفي الأخير فلقد أعطى قانون الماء في مادته 154 إمكانية لجوء الإدارة أو وكالة الأحواض المائية إلى الصلح في كل المخالفات البيئية و العقوبات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب السادس من قانون قم 03-11 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة , لكن بعد ان تقرر المحكمة بالعقوبة و أن لا يقل مبلغ التعويض اقل مما تقرر , و هنا تجدر الإشارة أن مسطرة الصلح يجب أن تكون قبل إصدار الحكم لا بعده , لأنها في هذه الحالة سيكون التعويض دون جدوى خصوصا أن مبلغ التعويض في حالة الصلح يكون اكبر مما قررته المحكمة .
تعليقات
0