هذه مضامين مشروع المرسوم المتعلق بالمجلس الاعلى للماء والمناخ

12٬587

صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس 13 يونيو، على مشروع مرسوم رقم 2.18.233 يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ.

و يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق مقتضى المادة 79 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء والتي تنص على أن تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكيفية اشتغالهما تحدد بنص تنظيمي، وانسجاما مع مبادئ التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية، مع مختلف الفاعلين على الصعيدين المركزي والجهوي، يتألف المجلس، تحت رئاسة رئيس الحكومة، بنسبة نصف أعضائه، من السلطات الحكومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية المتدخلة في الماء الصالح للشرب والري والطاقة الكهرومائية، ومديري وكالات الأحواض المائية.

ويتشكل النصف الثاني من عدد أعضاء المجلس، طبقا لقانون الماء، من رؤساء مجالس الجهات ومجالس الأحواض المائية، أو من يمثلهم، ومن ممثلي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملة في ميدان الماء والمناخ، ومن ممثلي الجمعيات المهنية لمستعملي المياه، والجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة، بالإضافة إلى خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية في مجال الماء والبيئة والمناخ، مع ضمان تمثيلية المرأة بهذا المجلس.

ويحدد مشروع هذا المرسوم يحدد تركيبة اللجنة الدائمة للمجلس، التي تتولى رئاستها السلطة الحكومية المكلفة بالماء، حيث تتألف من ممثلي بعض السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية الأعضاء في المجلس، وتقوم هذه اللجنة بتحضير أشغال المجلس وتتبع تطبيق توصياته.

كما يبين مشروع هذا المرسوم، كيفيات تقديم ممثلي السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس الأعلى للماء والمناخ طلب عرض أية قضية مرتبطة بالماء والمناخ على أنظاره، وآجال البت فيه وتبليغ القرار المتخذ في شأنه، بالإضافة إلى كيفيات مداولات المجلس والمصادقة على قراراته.

error: