معايير صارمة على منتجي ومستوردي الأجهزة المشتغلة بالغاز 

5٬465

التازي أنوار

صدر في الجريدة الرسمية عدد 7310، قرار لوزير الصناعة والتجارة يتعلق بسلامة الاجهزة والمعدات المشتغلة بالغاز، وبذلك دخل هذا القرار حيز التنفيذ.

وحدد القرار، مجموعة من المعايير الصارمة الواجب توفرها في الأجهزة والمعدات المشتغلة بالغاز، وذلك لضمان سلامة مستعمليها، وحددت ستة أشهر كمهلة لامتثال المسؤولين عن عرض الأجهزة والمعدات لهذا القرار.

ومن ضمن المعايير الواردة في القرار، وجوب توفر الأجهزة والمعدات على الخصائص التي تمكنها من تحمل الظروف الميكانيكية والكيميائية والحرارية التي تتعرض لها أثناء استخدامها، وضرورة أن يصمم ويصنع كل جهاز بكيفية تمكن من تشغيله بكل أمان، ومن دون أن يسبب خطرا على الأفراد والحيوانات الأليفة والممتلكات عند استعماله بشكل عاد.

ومن بين المعايير، يجب أن يصمم ويصنع كل جهاز بكيفية تجعل نسبة تسرب الغاز لا تشكل أي خطر؛ وتجعل من تسرب انبعاث الغاز الناتج عن الاستعمال محدودا بما يكفي لتجنب تراكم خطير للغاز غير المحترق في الجهاز؛ و تمنع انبعاث الغاز غير المحترق، وتراكمه بشكل خطير بالنسبة للاجهزة الموجهة للاستعمال في الغرف والفضاءات الداخلية.

وحسب القرار، يجب أن يصنع كل جهاز بكيفية تضمن، عند التشغيل العادي، ثبات الشعلة وأن يتضمن الانبعاث الناتج عن الاحتراق تركيزات غير مقبولة لمواد مضرة بالصحة؛ و لا ينتج معها، عند الاستعمال العادي، انبعاث غير متوقع لمواد الاحتراق، و لا ينتج عنها، عند انفصال القناة عن الجهاز بشكل غير عادي، انبعاث للمواد المحترقة بكمية خطيرة في المكان الذي تم تركيب الجهاز فيه، وذلك في حالة ما إذا كان الجهاز موصولا بقناة لتصريف مواد الاحتراق؛ و لا تتسبب، عند الاستعمال العادي، في تركيز أول أكسيد الكربون أو مواد أخرى ضارة بالصحة، والتي من المحتمل أن تشكل خطراً على صحة الاشخاص أو الحيوانات المعرضين إليها.

ويعتبر في مدلول هذا القرار، الجهاز مستعملا بشكل عادي عندما يكون في نفس الوقت، مركبا بشكل صحيح ويخضع للصيانة بانتظام طبقا لتعليمات المنتج، ومشغلا بغاز ذي جودة عادية وبضغط إمداد عادي، مستعملا وفق الغرض الذي صنع لأجله أو وفق الشروط المعقول توقعها، طبقا لمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 5 من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات.

و جاء في القرار، أنه لا تطبق مقتضيات هذا القرار على الاجهزة المشتغلة بالغاز المعدة:  للاستعمال في العمليات الصناعية من طرف المؤسسات الصناعية، للاستعمال في الطائرات ومعدات السكك الحديدية؛ للاستعمال المؤقت لاغراض البحث في المختبرات.

وحسب المادة 12 من قرار وزير الصناعة والتجارة، فإنه عندما يلاحظ أن الاجهزة والمعدات تشكل خطرا على صحة وسلامة الاشخاص فإن المديرية المسؤولة عن مراقبة السوق تدعو
المنتج المعني إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمطابقتها أو سحبها أو استرجاعها، حسب الحالة، خلال فترة تحددها هذه المديرية. ويجب على المنتج التأكد من اتخاذ الاجراءات التصحيحية فيما يتعلق بجميع الاجهزة أو المعدات المعيبة التي عرضها في السوق.

error: