رسميا: إلزام دور الحضانة بتأمين جميع الأطفال المسجلين بها و هذا ما ينتظر المخالفين
أنوار التازي
السبت 21 أغسطس 2021 - 13:30 l عدد الزيارات : 29861
صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.21.91 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 68.21 القاضي بتغيير المادتين 09 و 24 من القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة.
وتنص المادة 9 على أنه : “يجب على دور الحضانة الخاصة أن تقوم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث، التي قد يتعرضون لها داخلها أو في الوقت الذي يكونون تحت المراقبة الفعلية لمأموريها، كما يجب عليها تمكين آباء وأولياء الأطفال المرتادين لدور الحضانة من نسخة موجزة من عقد التأمين المبرم لهذا الغرض مسلمة من طرف المؤمن، تتضمن رقم عقد التأمين وتعريفا بالضمانات، وكيفية دخولها حيز التطبيق، وكذا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادث، مع تبيان اسم المؤمن له وقسط أو اشتراك التأمين” .
ومما جاء في النص القانوني أنه : “يمكن للآباء أو أولياء الأطفال القيام بتأمين أبنائهم تأمينا تكميليا”.
ووفقا للمادة 24 “يعاقب بغرامة من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بمؤسسته، ويتحمل المسؤول المذكور مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن”. كما ” يجب على المسؤول المذكور تسوية وضعية تأمين الأطفال المسجلين بدار الحضانة، وفي حالة الرفض أو العود تسحب منه رخصة دار الحضانة الخاصة”.
ويذكر، أن مجلس النواب كان قد صادق بالإجماع، على مقترح قانون يتعلق بدور الحضانة، تقدم به الفريق الإشتراكي.
و يروم النص القانوني، إلزام مؤسسات دور الحضانة بتمكين الآباء وأولياء التلاميذ من نسخ من عقود التأمين، وكذا الرفع من قيمة الغرامة عن عدم الالتزام بتأمين جميع الأطفال بالمؤسسة.
تعليقات
0