أنوار التازي
الخميس 30 ديسمبر 2021 - 15:54 l عدد الزيارات : 20323
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1058 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.14.553 الصادر في فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.
ويندرج هذا المشروع في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إحداث فرص الشغل للشباب، ومَنْح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم.
و يأتي المشروع لإعادة النظر في مسطرة تسوية وضعية فئة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون التوفر على شرط التكوين المطلوب لولوج مهنة المرشد السياحي، من خلال إحداث لجنة على المستوى الجهوي، باعتبارها أكثر دراية بمتطلبات السوق والأشخاص المتوفرين على الخبرة والكفاءة المهنية؛ وسيُعْهَد إليها بتقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.
ويدخل هذا المشروع كذلك، مجموعة من التعديلات على المرسوم السالف الذكر، من قَبِيل نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين الجهويين، من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، لاسيما اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص مَنْح أو سحب اعتماد مزاولة المرشد السياحي؛ بالإضافة إلى جعل المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعل الأول والرئيسي في تدبير جميع الإجراءات والمساطر؛ علاوة على حذف اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين.
تعليقات
0