تمثيل المعارضة البرلمانية في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس في ضوء قرار المحكمة الدستورية

24٬192

النظام الداخلي بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 17/65 بتاريخ 30 أكتوبر 2017
المادة 23

يتألف مكتب مجلس النواب من:
الرئيس؛
ثمانية نواب للرئيس: النائب الأول، والنائب الثاني، والنائب الثالث، والنائب الرابع، والنائب الخامس، والنائب السادس، والنائب السابع، والنائب الثامن؛
محاسبين اثنين؛
ثلاثة أمناء.
تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/أو أمين واحد ولا يحق الترشيح لأحدهما أو لهما إلا نائبة أو نائب من المعارضة.

النظام الداخلي بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 الصادر بتاريخ فاتح مارس 2023
المادة 28
يتألف مكتب مجلس النواب من:
الرئيس؛
ثمانية نواب للرئيس: النائب الأول، والنائب الثاني، والنائب الثالث، والنائب الرابع، والنائب الخامس، والنائب السادس، والنائب السابع، والنائب الثامن؛
محاسبين اثنين؛
ثلاثة أمناء.

ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور.

أعاد قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 الصادر بتاريخ فاتح مارس 2023 بشأن مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، النقاش القانوني والدستوري حول سؤال المعارضة البرلمانية، ومطلب إقرار القواعد الكفيلة بضمان الحماية القانونية للمعارضة البرلمانية انطلاقا من المبادئ والأحكام الدستورية. وضرورة تعزيز المعارضة البرلمانية في البنية السياسية والمؤسساتية، وتخويلها الآيات الكفيلة بضمان قيامها بمهامها التمثيلية والتشريعية والرقابية.. ومساهمتها في البناء الديمقراطي والمؤسساتي، وتكريس مبدأ توازن السلطات، والتوازن المؤسساتي.
إن قرار المحكمة الدستورية الأخير بشأن مقتضيات المواد المعدلة والمواد المستحدثة عامة، وتلك التي تهم على وجه الخصوص المعارضة البرلمانية. تعتبر من اجتهادات القضاء الدستوري التي من شأنها أن تقوي حضور المعارضة داخل العمل البرلماني، وبالتالي تقوية دور مؤسسة البرلمان بشكل عام، والذي كان مطلبا أساسيا من ضمن مطالب الإصلاح السياسي والدستوري التي رفعها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

تنزيل أحكام الفصل 10 من الدستور:
فيما يتعلق بكيفيات تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق المعاضة كما ورد بالفقرة الأخيرة من الفصل 10 من الدستور « تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان»
شددت المحكمة الدستورية في قرارها الأخير على ما يلي:
«وحيث إن الدستور أسند للنظام الداخلي لمجلس النواب، علاقة بالمادتين المعروضتين، تحديد كيفيات ممارسة المعارضة لحقوقها المتعلقة، على وجه الخصوص، بالمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، وبمراقبة العمل الحكومي، وبالمساهمة في اقتراح المترشحين وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وبالتمثيلية الملائمة في الأنشطة الداخلية للمجلس، وبالتوفر على الوسائل اللازمة للنهوض بمهامها المؤسسية، وبالمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية (الفصل 10)، وبيان كيفيات تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة (الفقرة الثانية من الفصل 82)»،

من هذا المنطلق:
عند تعديل النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 28 لعدم مطابقتها للدستور، والانحراف في التنزيل السليم والديمقراطي للمقتضيات الواردة في (الفصلين 10 و 69). بعد تراجع النظام الداخلي عن المكتسب من حقوق المعارضة بخصوص إقرار قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس.
«وحيث إن الصيغتين المعدلتين  للمادتين 28 و136 المعروضتين، خلتا، على التوالي، من تحديد قواعد تضمن، من جهة، تخصيص الترشح لمنصب محاسب أو أمين لنائب من فرق المعارضة، بعد أن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من النظام الداخلي الساري المفعول تنص على أنه : «تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/أو أمين واحد ولا يحق الترشيح لأحدهما أو لهما إلا لنائبة أو نائب من المعارضة.»، ومن جهة أخرى، مما يكفل تمثيل المعارضة في منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، بعد أن كانت الفقرة الأولى من المادة 122 من النظام الداخلي النافذ تنص على أنه: «تتألف مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة من …مكتب يضم عضوين أحدهما من المعارضة.؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المادتان 28 و136 فيما أغفلتاه، من قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة، غير مطابقتين للدستور»،
«وحيث إن الدستور، لما اعتبر، بمقتضى الفصلين10  و69 منه، ما خول للمعارضة البرلمانية حقوقا، ترتب عن ذلك، أن لا يتخلف ما يحدده النظام الداخلي بشأن كيفيات ممارستها، عما سبق أن سنه من قواعد، ضمانا للمكتسب من حقوق المعارضة وسعيا مطردا إلى كفالة تلك الحقوق وضمان ممارستها في نطاق الدستور، لاسيما المبدأ، المستفاد من الأحكام المستدل بها أعلاه، المتمثل في ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة، سواء في تشكيل أجهزة المجلس أو في ممارسة مختلف أدوارها في التشريع والرقابة والأنشطة الداخلية للبرلمان والديبلوماسية البرلمانية عن نسبة تمثيليتها في المجلس «إقرار المحكمة الدستورية بعدم مطابقة المادة 28 من النظام الداخلي للدستور بناء وتأسيسا على:
عدم تحديد قواعد تضمن، تخصيص الترشح لمنصب محاسب أو أمين لنائب من فرق المعارضة.
– تراجع النظام الداخلي عن المكتسب من حقوق المعارضة بخصوص إقرار قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس.
– تخلف النظام الداخلي (عند تحديد كيفيات ممارسة المعارضة البرلمانية لحقوقها)، عما سبق أن سنه من قواعد، ضمانا للمكتسب من حقوق المعارضة.
– التأسيس على المبدأ، المستفاد من الأحكام المستدل بها، المتمثل في ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة، سواء في تشكيل أجهزة المجلس أو في ممارسة مختلف أدوارها في التشريع والرقابة والأنشطة الداخلية للبرلمان والديبلوماسية البرلمانية عن نسبة تمثيليتها في المجلس».
– اعتبارا لكون مكتب مجلس النواب، بانتخاب أعضائه على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 62 من الدستور، يعد جهازا ذا طبيعة جماعية، أسند له الدستور، العديد من المهام منها ما يتعلق بالتسيير الإداري والمالي.

error: