أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشأن القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مؤكدة مطابقة أغلب مقتضياته لأحكام الدستور، مع تسجيل ملاحظات تفسيرية بشأن بعض المواد.
وقضت المحكمة، في قرارها، بأن المواد 7 و14 (الفقرتان الأولى والأخيرة) و19 و21 و22 و26 (الفقرتان الأولى والثانية) و29 (الفقرتان الأولى والثانية) و30 (الفقرة الأولى)، سبق أن تم التصريح بمطابقتها للدستور في قرارات سابقة، وبالتالي لا محل لإعادة فحصها من جديد.
كما صرحت المحكمة بأن البند الأول من المادة 9 والفقرة الأخيرة من المادة 29 لا يتعارضان مع أحكام الدستور، مع مراعاة التفسير الذي أوردته المحكمة بشأنهما ضمن حيثيات القرار.
وأكدت المحكمة الدستورية، من جهة أخرى، أن باقي مواد وأحكام القانون التنظيمي رقم 35.24 لا تتضمن ما يخالف الدستور، ما يفتح المجال أمام استكمال مسطرة دخوله حيز التنفيذ بعد استيفاء الإجراءات الدستورية المعمول بها.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من القرار إلى رئيس الحكومة، مع نشره في الجريدة الرسمية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويكتسي هذا القانون التنظيمي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بتفعيل آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، التي تخول للأطراف، أثناء النظر في القضايا المعروضة على المحاكم، إثارة عدم دستورية مقتضى تشريعي يرون أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، بما يعزز منظومة الرقابة الدستورية وحماية الحقوق الأساسية.










تعليقات
0